إقرار الزوج زوجته على قطع أرحامها بسبب إفسادهم حياتهما

0 16

السؤال

أهل زوجتي لهم أخلاق سيئة، ويعملون للتدخل في حياتي الزوجية، والتحكم بزوجتي، وتخريب علاقتنا. زوجتي تريد منذ فترة طويلة أن لا تكلم أهلها، وأنا أطلب أن تصل والديها على الأقل.
إن لم تسمع لهم افتعلوا المشاكل، وإن استمعت لهم ينعكس ذلك على بيتي، على الرغم من أن أمها على سبيل المثال لا تكلم أطفالي.
زوجتي وضعت عندهم مبلغا كبيرا من المال أمانة، فتصرفوا فيه دون مشورتها. فهل يمكنني بعد كل هذا الصبر، أن أوافق زوجتي الرأي؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فأولا: إن كان أهل زوجتك يتدخلون بينك وبينها على هذا الوجه الذي قد يترتب عليه إفساد العلاقة بينكما؛ فلا شك في أنهم مسيئون إساءة بالغة، فقد جاءت السنة الصحيحة بالوعيد الشديد على من يسلك هذا المسلك.

وعلى أي حال؛ فإن تدخل أهل الزوجة بينها وبين زوجها قد يحدث في كثير من المجتمعات، ولكن المعول عليه -بعد الله عز وجل- هو حكمة الزوجين، والتفاهم بينهما، وتفويت الفرصة على الشيطان حتى لا يستغل الأمر، فيحدث ما لا تحمد عقباه.

ثانيا: نوصي بالصبر، ففي الصبر خير كثير، وله كثير من العواقب الحميدة، وسبق ذكر بعض فضائله في الفتوى: 18103.

ونوصي أيضا بكثرة الدعاء، وسؤال المولى -تبارك وتعالى- أن يوفق لصلاح الحال، فهو -سبحانه- قد أمر بالدعاء، ووعد بالإجابة، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين {غافر:60}.

ثالثا: يجب بذل النصح لأهل الزوجة، وتذكيرهم بالله سبحانه، فالتناصح بين المسلمين مطلوب شرعا، وهو من أعظم سبل الإصلاح.

روى مسلم عن تميم الداري -رضي الله عنه- أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم

وينبغي تحري الحكمة في هذا النصح، واختيار بعض أهل الفضل للقيام بذلك، رجاء الاستجابة لهم، وتحقق المقصود.

رابعا: تصرف أهل الزوجة في المال الذي أودعته عندهم بغير إذنها ورضاها، يعتبر أمرا منكرا، والواجب رده إليها إذا طلبته، فقد روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم=: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. والنصح في هذا مطلوب أيضا.

 خامسا: لا يجوز للزوجة قطيعة أهلها، ولو أساءوا إليها؛ لأنهم -نعني أباها وأمها وإخوتها ونحوهم- من الرحم التي تجب صلتها، وتحرم قطيعتها، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية، وسبق بيانها في الفتوى: 13912.

ومثل هذه القطيعة لا يجوز إقرارها عليها؛ لأنه إقرار على منكر، ومن حقها اجتنابهم على الوجه الذي يدفع عنها أذاهم، مع الحرص على صلتهم بوسائل الصلة الأخرى.

ولمزيد الفائدة، انظر الفتوى: 348340.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة