حكم الولايةِ على مال الزوج المريض نفسيًّا وطلاقِه

0 30

السؤال

زوج مريض نفسيا، وله معاش تضامن، ولديه بطاقة إعاقة. وزوجته قد وكلته في المعاش، والزوج يعمل وأموره عادية، يعني إذا تكلمت معه لا تدرك أن به مرضا، وهو يعيش على الأدوية منذ الصغر.
فهل الولاية هنا تكون للزوج أو للزوجة؟ وإذا تلفظ الزوج بعبارة الطلاق، فهل يقع الطلاق؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلم يتبين لنا المقصود بالولاية التي تكون للزوج أو الزوجة. وإن كان المقصود بها الولاية على مال الزوج؛ فهذه لا تكون للزوجة؛ لأن الزوج إن كان رشيدا، فلا ولاية عليه.

وإن فرض كونه سفيها؛ فإما أن يكون بلغ سفيها؛ فولايته لمن كان وليا عليه في الصغر؛ وإما أن يكون بلغ رشيدا ثم سفه؛ فلا يحجر عليه إلا الحاكم، وهو الذي يعين الولي على ماله في هذه الحال. وراجع الفتوى: 414478.

وأما إن كان المقصود بالولاية: القوامة؛ فالقوامة للزوج، ولا تسقط بمرضه النفسي، وراجع الفتوى: 158055.

وإذا تلفظ الزوج بالطلاق مدركا لما يقول، مختارا غير مكره؛ فطلاقه نافذ. ولا يمنع المرض النفسي نفوذ الطلاق، ما دام الزوج مكلفا.

وراجع الفتوى: 412456.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة