لا يحق للأب منع الأولاد نهائيا من زياة أمهم غير المتدينة

0 9

السؤال

شخص أساء اختيار زوجته، فقد اختار امرأة لا تعرف دينها، وسليطة على زوجها، ولا تعرف لزوجها طاعة، وتخرج من بيته دون إذنه. وأخوات تلك المرأة يشجعنها على المعصية، ويوهمنها أن ذلك من حقوق المرأة، ومن المساواة، ونحو ذلك، حتى أدى الأمر إلى الطلاق، وصار الأبناء مع الأب.
وسؤالي عن أبناء هذا الرجل: أبوهم يرفض أن يتحدثوا مع أمهم، وخالاتهم، لأن هذه الأم، وأخواتها مؤذيات، وينشرن الأفكار الخاطئة في نفوس الأولاد.... حتى صار بعض البنات يقلن إنهن لن يتزوجن، ولن يربين أولادهن، ولن يلبسن الحجاب، ونحو ذلك.
فهل يجوز للأب أن يمنع أبناءه من التحدث مع أمهم، وخالاتهم، وقاية لهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للأب منع أولاده من مكالمة أمهم، أو ترك زيارتها بالكلية؛ لما في ذلك من حملهم على عقوق أمهم، وكذا لا يجوز له منعهم من مكالمة خالاتهم بالكلية؛ لما في ذلك من حملهم على قطع الرحم.

وإذا كانت أم الأولاد، وخالاتهم يفسدونهم؛ فإنه يمنعهم من المخالطة التي يحصل معها الإفساد، كالبقاء معهن وقتا طويلا، ونحو ذلك، ويجتهد في تحصين الأولاد، ووقايتهم بتعليمهم، وتربيتهم على التمسك بالدين، والأخلاق الكريمة.

وراجع الفتوى: 70415.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة