السؤال
ساعدت شخصا للعمل في أحد البنوك الربوية، ولم أكن أقصد، أو أحسب جانب الربا، إنما ساعدته كي يجد عملا، ولم أنتبه للأمر، إلا بعد أن توظف الرجل في قسم القروض. فهل أحصل على ذنب في كل قرض ينفذه؟ وكيف أكفر عن ذنبي؟ مع العلم أنه لن يترك العمل من أجلي؟
ساعدت شخصا للعمل في أحد البنوك الربوية، ولم أكن أقصد، أو أحسب جانب الربا، إنما ساعدته كي يجد عملا، ولم أنتبه للأمر، إلا بعد أن توظف الرجل في قسم القروض. فهل أحصل على ذنب في كل قرض ينفذه؟ وكيف أكفر عن ذنبي؟ مع العلم أنه لن يترك العمل من أجلي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه لا تجوز المساعدة على العمل في البنوك الربوية، لما في ذلك من الإعانة على الربا، قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}،
وعن جابر قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. أخرجه مسلم.
وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها. وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.
فالواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك، وإذا تبت توبة صادقة -بالإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه-؛ فإنه لا يضرك -إن شاء الله-، بقاء صاحبك في ذلك العمل، ولا تحمل إثم عمله، ما دمت لا تقدر على منعه، فقد نص أهل العلم على أن من تاب من ذنب، فإنه تقبل توبته ولا يضره بقاء أثر ذنبه الذي لا يقدر على إزالته، كما سبق بيانه في الفتويين: 272029، 308086.
والله أعلم.