السؤال
لي أبناء خالات يقطنون في البلدة التي أقيم فيها، ولا نلتقي؛ لأنهم لا يريدون المجيء إلى هنا، مع عدم وجود أي عداوة، أو خصام، وإنما فقط لأنه لا يعجبهم.... وأيضا منذ الصغر ونحن لا نلتقي، لأن البلدان مختلفة، فهل هذا يعد من قطع الرحم؟
ولي بنت عم كانت تسكن معنا في المنزل، ثم هاجروا منذ سنوات، وعندما ذهبوا كنت أراسلها، وأحاول التواصل معها، ولكنها لا تجيبني، أو تجيبني بعد وقت طويل، مع العلم أنه لا توجد مشاكل كبيرة، أو عداوة، وكنا نقطن في بيت واحد، حتى أنها في الأعياد تتكلم مع جدي وجدتي، ولا تتكلم معنا -أنا وأبي- مع أننا نكون في نفس الصالة، فهل هذا يعد قطعا للرحم؟
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصلة الرحم واجبة، وقطعها حرام، والراجح عندنا أن صلة الرحم الواجبة مختصة بالمحارم؛ فتجب صلة ذي الرحم المحرم -كالإخوة، والأخوات، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات.
وأما صلة ذي الرحم غير المحرم -كأولاد الأعمام والأخوال- فليست واجبة، ولكنها مستحبة. وراجعي الفتوى: 11449.
وعليه؛ فأولاد خالاتك وأولاد أعمامك؛ لا تجب عليك صلتهم؛ ومع ذلك؛ فإعراضهم عن صلتكم؛ أمر مذموم.
وأما من جهتك؛ فما ذكرته في سؤالك ليس فيه قطع، بل فيه نوع صلة تؤجرين عليه؛ فصلة الرحم ليس لها في الشرع قدر معين، أو وسيلة محددة، ولكنها تحصل بكل ما يعد في العرف صلة.
جاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: وصلة الرحم -أي القرابة- مأمور بها أيضا، وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا، وتكون بالمال، وقضاء الحوائج، والزيارة، والمكاتبة، والمراسلة بالسلام، ونحو ذلك. انتهى.
وصلة الرحم بين النساء والرجال غير المحارم؛ تكون بما تتحقق به الصلة عرفا، بشرط ألا يحصل محظور شرعي، ولا تترتب عليه فتنة.
والله أعلم.