السؤال
هل تجوز العمرة لرجل مقاطع لزوجته، وأولاده الصغار -7 سنوات، و4 سنوات- ويسكن عند أهله، وزوجته تقوم بتربية الأولاد بمفردها، وتصرف عليهم؟ علما بأنه لم يطلقها؟
هل تجوز العمرة لرجل مقاطع لزوجته، وأولاده الصغار -7 سنوات، و4 سنوات- ويسكن عند أهله، وزوجته تقوم بتربية الأولاد بمفردها، وتصرف عليهم؟ علما بأنه لم يطلقها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج التارك للنفقة الواجبة عليه لزوجته، وأولاده مع قدرته هو عاص آثم، وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي.
ورواه مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته.
قال ابن قدامة في المغني: ويجبر الرجل على نفقة والديه، وولده -الذكور، والإناث- إذا كانوا فقراء، وكان له ما ينفق عليهم، الأصل في وجوب نفقة الوالدين، والمولودين الكتاب، والسنة، والإجماع. اهـ.
ولكن هذا لا يمنع من صحة عمرته لو اعتمر، ولا يحرم عليه العمرة.
والله أعلم.