مسائل في صلة الأرحام

0 38

السؤال

أنا وعائلة أمي نجتمع يوما في الأسبوع. في هذا اليوم حصل خلاف بين أخي، وأولاد خالتي، وهم لا يكلمونه، ولا يكلموننا -أنا وأختي- أيضا بدون سبب. مع العلم أن الخلاف الحاصل لا يؤدي إلى كل ذلك.
سؤالي هو: ماذا علي أن أفعل؟ لا أريد الذهاب إلى هذا التجمع مرة أخرى. مع العلم أن عدم ذهابي قد يسبب قطيعة بيني وبين خالاتي. وهل إن قاطعت أولاد خالتي يكون علي ذنب؟
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فصلة الرحم واجبة، وقطعها حرام، والخالة من أحق الأرحام بالصلة، ففي الصحيح عن البراء بن عازب، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: الخالة بمنزلة الأم.

فلا يجوز لك قطع خالاتك، والواجب عليك صلتهن بالمعروف، لكن لا يجب عليك حضور الاجتماع الأسبوعي؛ فالصلة ليست محصورة في الزيارة، ولكنها تحصل بكل ما يعد في العرف صلة، بأي وسيلة مباحة.

جاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: وصلة الرحم، أي القرابة مأمور بها أيضا، وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا، وتكون بالمال، وقضاء الحوائج، والزيارة، والمكاتبة، والمراسلة بالسلام، ونحو ذلك. انتهى.

وإذا كنت تخشين غضب خالاتك، وقطعهن لك، إذا تركت الاجتماع الأسبوعي؛ فاستعملي الحكمة، والمداراة، واعتذري لهن بكلام لين، ويجوز لك في مثل هذه الحال استعمال المعاريض، ومعنى المعاريض: أن يتكلم المرء بكلام يقصد منه شيئا، وظاهر لفظه يدل على غير ما قصد، وراجعي الفتوى: 68919 واحرصي على صلتهن بما تقدرين عليه من الوسائل التي لا ضرر عليك فيها.

وأما أولاد خالتك؛ فالراجح عندنا عدم وجوب صلتهم، واختصاص الوجوب بالمحارم: كالإخوة، والأخوات، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، وأما أولاد الأعمام، والعمات، وأولاد الأخوال، والخالات، فتستحب صلتهم بالمعروف. وانظري الفتوى: 11449

لكن عدم وجوب الصلة لا يعني جواز الهجر، والقطيعة؛ فهجر المسلم لأخيه؛ لا يجوز فوق ثلاثة أيام،  ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.

ويزول الهجر عند الجمهور بمجرد السلام على الشخص، أو رد السلام عليه. 

وقد جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: وقد قال الإمام أحمد للذي تشتمه ابنة عمه: إذا لقيتها سلم عليها، اقطع المصارمة. انتهى. وراجعي الفتوى: 430903

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة