هل تجب على البنت طاعة الأم في عدم زواجها من شخص تحبه؟

0 30

السؤال

تعرفت على شاب في الجامعة محترم، ومتدين، وأخلاقه يشهد بها الجميع، وأخبرت أمي عنه، قابلته أمي، وارتاحت له، لكنها كانت تخفي دائما أنها كانت تريد شخصا آخر قريبا من العائلة، وكانت تريده زوجا لي، وحصلت مشكلة صغيرة بيني، وبين الشخص الذي أريده، وأمي اتخذتها حجة لفسخ الخطبة، وحلفت علي ألا أتزوجه، وأن لا يكون زوجا لي أبدا، وقست علي كثيرا، وأحرقت هداياه، وكل شيء أحببته، والتمست لها العذر، وأيقنت أن الله هو الذي أراد، وليست هي، وأن الله غضب من بعض التجاوزات التي تحدث فترة الخطبة، كبعض الكلمات المعبرة عن الحب، وغيرها، ولكن أمي دعت علي إذا تحدثت معه أنها لن تسامحني أبدا، وألا أرتاح أبدا إذا حدثته، وظللت أدعو أن يعود كل شيء مرة أخرى، وأستغفر الله، وأقوم الليل، وأخلو مع الله رغم علمي أن الأمر مستحيل، ولكن حدث تواصل بشكل غير مباشر بيننا ليصبرني، ويخبرني أنه لن يتركني، وسيحاول إصلاح الأمر، ويستعين بالله، ويأخذ بالأسباب، وهكذا، ولكن البارحة حلفتني أمي أن أقول الحقيقة، وسألتني، هل حدثته بشكل مباشر، أو غير مباشر، ولكني حلفت أني لم أحدثه؛ لأن عاقبة الأمر هي أن أمي ستذهب بي إلى أبي؛ لأعيش معه، وهو قاس، تركنا منذ الصغر، وكانت ستأخذ هاتفي، وكنت سأتعرض لعقاب شديد، وإني -والله- أخشى الله كثيرا، ولكن أعلم أنه سيرحمني، لكن هي لا، فهل سيغفر الله لي هذا اليمين؟ وهل دعوة أمي علي ستتحقق؟ وهل يوجد أمل في ما أتمنى؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام حلفك لدفع مضرة، فيرجى ألا يكون عليك فيه إثم، فالحلف كذبا لدفع الضرر لا حرج فيه شرعا، وانظري بيان هذا في  الفتويين: 139250، 479968.

ولا يجب عليك طاعة أمك في عدم قبول الزواج من ذلك الشاب ما دام رفضها ليس له مسوغات معتبرة، إنما لمجرد رغبتها الشخصية في غيره.

ويمكنك الاستعانة بمن يقعنها من أقاربها، أو غيرهم، مع التطلف معها، والترفق بها؛ لعل قلبها يلين، مع دعاء الله -سبحانه- بأن ييسر لك الخير، ويصرف عنك السوء.

وأما دعاء والدتك عليك، فالظاهر أنه لا يستجاب؛ لأن استجابة دعاء الوالد على ولده، إنما هو في شأن العاق المغالي في عقوقه، كما بين بعض العلماء، وانظري الفتويين: 1203630114972.

وعلى كل؛ فلا يجوز التواصل -بالحديث، أو المراسلة- مع ذلك الشاب بلا حاجة، فذلك مظنة للفتنة، والفساد، وانظري الفتوى: 381802.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة