ليس من شروط صحة الحج صلة الرحم

0 22

السؤال

ربنا كتب لي الحج هذه السنة -إن شاء الله-، لكنني غاضبة من أختي الصغيرة، والتي لا تكلمني، لحصول مشكلة بينها وبين أمي، وقد تطاولت على أمي في الكلام، وأتعبتها، وكل هذا لأن أمي تريدها أن تجتمع معنا، لأنها منذ أن تزوجت لا نراها إلا قليلا، وتعامل أبي وأمي باستعلاء، لأنها كبرت، وتزوجت، فلا أحد يكلمها.
وأي أحد يقول لها أنت مخطئة تقاطعه، حتى أبي وأمي، ولا تذهب إليهم، وتكتفي بأنها تكلمهم بالهاتف، فخرجت أمي عن شعورها من كثرة تطاولها، وقالت لها يلعن هذا الزواج الذي يجعل البنت لا تعرف أهلها، ومن وقتها وهي تعاقب أمي وأبي، لأنهما عاتباها على الخطأ في أمي وفينا، وقد بعثت لها في رمضان وعزمتها، فلم ترد علي، وقابلتها في رمضان فجأة في الشارع، فأدارت ظهرها، ولم تكن تريد أن تسلم علي، فسلمت عليها، وقبلت ابنتها، وبعثت لزوجها بالسلام، وفي العيد بعثت لها بـ: كل سنة وأنت طيبة، ولست قادرة على أن أسامحها، لأنها تهاجمنا كلنا، وأننا غير طيبين، ونكره زوجها، وأنا غاضبة جدا لصعوبة تعاملها مع أبي وأمي، وأنها تراهم على خطأ، وأننا على خطإ في حقها، فهل إذا لم أقدر على أن أكلمها قبل الحج علي إثم، وحجتي غير مقبولة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقطع الرحم من كبائر المحرمات، وصلة الرحم مطلوبة، ولو مع القاطع لها؛ ففي صحيح البخاري عن عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.

قال ابن بطال -رحمه الله- في شرح صحيح البخارىيعنى: ليس الواصل رحمه من وصلهم مكافأة لهم على صلة تقدمت منهم إليه، فكافأهم عليها بصلة مثلها، وقد روي هذا المعنى عن عمر بن الخطاب، روى عبد الرزاق، عن معمر، عمن سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: قال عمر ابن الخطاب: ليس الواصل أن تصل من وصلك، ذلك القصاص، ولكن الواصل أن تصل من قطعك. انتهى.

وإساءة الأرحام، وظلمهم؛ لا يسقط حقهم في الصلة بالمعروف، وراجعي الفتوى: 348340

فلا تقطعي أختك، وصليها بالمعروف، وانصحي لها، وأمريها بالمعروف، وانهيها عن المنكر، وإذا فعلت ما عليك من صلتها، وأصرت هي على القطع، فالإثم عليها، وليس عليك، وراجعي الفتوى: 414658

وأما الحج: فلا تتوقف صحته على صلة أختك، أو غيرها، لكن استحب أهل العلم لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة، ورد المظالم، وراجعي الفتويين: 140952 63151

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة