مقدار النفقة الواجبة على الزوج لزوجته

0 488

السؤال

أنا متزوجة من شخص له زوجة وثلاثة أولاد وهو شخص ميسور الحال جدا وقد تزوجته من أجل الستر والله أعلم بالنيات، ليس إلا، مع أني أصغره بحوالي اثنا عشر سنة، سؤالي هو: أنه ينعم على زوجته الأولى بكل شيء من ملبس ومأكل ولباس وهدايا ونزه إلى أماكن الاصطياف أما أنا فعندما أطلب منه شيئا لا يعطيني إلا الشيء اليسير الذي لا يكفي لشيء وكلما طلبت منه يتذمر ويغضب ويدعي أني أصرف كثيرا وأبذر والله يعلم أنني أعيش بالكاد وإن اشتهيت أي شيء أحرم نفسي منه مخافة أن أطلب ويغضب أو يسمعني كلام جارحا، فهل يجوز هذا الأمر وما قول الدين فيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الزوج العدل بين نسائه في النفقة الواجبة عليه، والنفقة الواجبة عليه قد بينها العلماء رحمهم الله على اختلاف يسير بينهم في ذلك، وأما النفقة الزائدة على القدر الواجب فهل يجب على الزوج التسوية فيها أم يندب له ذلك دون وجوب، سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 11389، وبناء على ما تقدم فإنه إذا كان التقصير الحاصل من الزوج هو في النفقة الواجبة فإن ذلك لا يجوز بالاتفاق، ولك -إن شئت- أن تلزميه بالعدل في ذلك عن طريق القضاء الشرعي.

وأما إن كان التقصير فيما هو مختلف في وجوبه عليه فالذي نراه هو صرف النظر عن المطالبة بذلك تحاشيا لحدوث مشاكل بينك وبينه، ومحافظة على استقرار حياتكما الزوجية.

وعلى كل حال فلا ينبغي للزوج أن يتذمر ولا أن يغضب ومن باب أولى أن يقول لك كلاما جارحا إذا طلبت منه طلبا من هذا القبيل، وإنما الواجب أن يحسن عشرتك، وإن استطاع أن يلبي طلبك فبها ونعمت، وإلا اعتذر اعتذارا جميلا.

ولمعرفة ما هي النفقة الواجبة على الزوج لزوجته نورد كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج حيث قال: على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام، ومعسر مد، ومتوسط مد ونصف، ... والواجب غالب قوت البلد. قلت: فإن اختلف وجب لائق به، ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر -أي من فجر كل يوم فينظر فيما عنده من المال ويوزع على مؤنة-، وعليه تمليكها حبا، وكذا طحنه وخبزه في الأصح.

ولو أكلت معه على العادة سقطت نفقتها في الأصح، قلت: إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها. والله أعلم. ويجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر، ويختلف بالفصول -أي ويختلف قدر الأدم والفاكهة باختلاف فصول السنة- ويقدره قاض باجتهاده، ويفاوت بين موسر وغيره، ولحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد، ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم.

وكسوة تكفيها، فيجب قميص، وسراويل وخمار ومكعب، ويزيد في الشتاء جبة، وجنسها قطن، فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح، ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير، وكذا فراش للنوم في الأصح، ومخدة ولحاف في الشتاء وآلة تنظيف كمشط، ودهن، وما تغسل به الرأس...، لا كحل وخضاب وما تزين به، ودواء مرض، وأجرة طبيب وحاجم، أي لا يجب عليه الستة الماضية.

ولها طعام أيام المرض وأدمها، والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة، وثمن ماء غسل جماع ونفاس، في الأصح؛ لا حيض واحتلام في الأصح، ولها آلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها.

ومسكن يليق بها، ولا يشترط كونه ملكه... وتعطى الكسوة أول شتاء وصيف، فإن تلفت فيه بلا تقصير لم تبدل، ولو لم يكس مدة فدين -أي دين على الزوج يجب عليه دفعه. انتهى. 

والله أعلم.   

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة