هل تجب طاعة الوالدين في الأمر بإقراض الأخت؟

0 16

السؤال

أنا أب ولدي أسرة، والدي يطلبان مني أن أقرض المال لأختي وزوجها لشراء أرض لبناء بيت للتوسع عند العودة النهائية للوطن. وبما أنني كذلك، بصدد البحث عن أرض أو مشروع ولي عائلة وأولاد، فلا أرى مصلحة البتة في إقراضهم والانتظار حتى يعيدوا إلي مالي، كما لا أرى مصلحة في الإنفاق على غير أولادي ووالدي، وفترة الإقراض قد تطول وقد يتسبب ذلك في تعطيل مصالحي وحاجيات أولادي المستقبلية لأني بالمهجر. ولا شيء مضمون فالوضع الاقتصادي صعب.
نرجو توضيح حكم الشرع، إذا أبديت لوالدي عدم رغبتي بالإقراض خاصة أن أمي مصرة على ذلك، وهل أأثم أو يترتب عن ذلك مفاسد شرعية قد تجلب سخط الله، وهل يعتبر هذا مخالفا لرغبة الوالدين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن أمكنك إقراض أختك فذلك أمر حسن، فالإقراض مرغب فيه شرعا، وهو قربة من القربات، وفيها أجر عظيم؛ لما فيه من إرفاق المسلم بأخيه المسلم، ويعظم الأجر بإقراض من هو من ذوي الرحم، هذا بالإضافة إلى أمر الوالدين وجبر خواطرهما به، وانظر الفتوى: 478996.

 لكن إقراضك أختك مستحب وليس واجبا، كما أنه لا تجب عليك طاعة الوالدين إذا أمراك به إن كان يترتب عليك من ذلك ضرر بسبب طول فترة السداد ونحو ذلك، فطاعة الوالدين لا تجب فيما فيه ضرر على الولد، كما هو مبين في الفتوى: 76303.  

وبناء على هذا؛ فالظاهر -والله أعلم- أنك لا تأثم بالمخالفة والحالة هذه، ولكن اجتهد في مداراة والديك، ومداراة أمك خاصة لتتقي غضبهما.

جاء في كتاب الفروق للقرافي: قيل لمالك في مختصر الجامع: يا أبا عبد الله؛ لي والدة وأخت وزوجة، فكلما رأت لي شيئا قالت: أعط هذا لأختك، فإن منعتها ذلك سبتني، ودعت علي؟ قال له مالك: ما أرى أن تغايظها، وتخلص منها بما قدرت عليه. أي وتخلص من سخطها بما قدرت عليه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة