السؤال
شخص عليه دين ربوي، بسبب قرض من بنك، فهل توجد شبهة حرام إذا سددت عنه، وبلغت من حولي لمساعدته؟
شخص عليه دين ربوي، بسبب قرض من بنك، فهل توجد شبهة حرام إذا سددت عنه، وبلغت من حولي لمساعدته؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتجوز مساعدة هذا المدين في قضاء دينه، وإن كان ربويا بشرط أن يكون تائبا إلى الله تعالى.
فذكروه وناصحوه، فإن أبدى ندما وتوبة إلى الله تعالى، فلا حرج في جمع المال لمساعدته، وإلا فلا تعينوه؛ لئلا تكونوا مساعدين له على التمادي في غيه، والاستمرار في تعاطي هذا المنكر.
وقد بينا في الفتوى: 459004. جواز دفع الزكاة لمن اقترض قرضا ربويا إذا كان تائبا، وأنه إن لم يكن تائبا، فالدفع لغيره أولى، فهكذا يقال في غير مال الزكاة بطريق الأولى.
والله أعلم.