طلب المال بادعاء غير حقيقي.. الحكم.. والواجب

0 3

السؤال

أخبرت أخي أنني أحتاج إلى المال للعلاج، لكنني كذبت، غفر الله لي. ولم أرد إخباره بسبب حاجتي للمال حتى لا أحرج، وأخشى أن يكتشف أمري ويخبر إخوتي أو غيرهم بأنني كذبت.
الآن، أحتاج إلى المال للتجارة، لكنني مترددة في طلبه من أخي دون توضيح السبب الحقيقي، خوفا من أن يشفق علي معتقدا أنني ما زلت مريضة، أو يظن أن المال للعلاج. فهل إذا أقرضني، أو أعطاني المال يكون حلالا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال الذي سبق لك أخذه، يجب عليك رده لأخيك، أو طلب السماح منه؛ لأن من أعطي مالا على ظن صفة فيه، ومقصد معين للمعطي، لم يحل له المال، إلا إذا وجدت هذه الصفة، وأخذ المال لأجل مقصد المعطي. وكذلك لو كان بالآخذ صفة لو علم بها المعطي لم يعطه، فلا يحل المال للآخذ. 

قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: من أعطي لوصف يظن به، كفقر، أو صلاح، أو نسب، بأن توفرت القرائن أنه إنما أعطي بهذا القصد، أو صرح له المعطي بذلك، وهو باطنا بخلافه، حرم عليه الأخذ مطلقا، ومثله ما لو كان به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطي لم يعطه، ويجري ذلك في الهدية أيضا على الأوجه، ومثلها سائر عقود التبرع فيما يظهر -كهبة، ووصية، ووقف، ونذر-.... وحيث حرم الأخذ، لم يملك ما أخذه؛ لأن مالكه لم يرض ببذله له. اهـ.

وقال البرماوي الشافعي: من أعطي على ظن صفة، وهو في الباطن بخلافها، ولو علم لم يعط، لا يملك ما يأخذه، ويجري ذلك في سائر عقود التبرع. اهـ. نقله البجيرمي في حاشيته على شرح المنهج. 

وكذلك طلب المال الجديد، إن غلب على ظن السائلة أن أخاها سيعطيها إياه بسبب ادعائها السابق للمرض، وأنه يقصد به علاجها من مرضها، فلا يجوز لها أخذه، إلا مع بيان الحقيقة. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة