لا أجرة لمن لم يعمل ما كُلف به

0 1

السؤال

طلب مني أحد العملاء تنفيذ عمل ما، فاتفقت مع أحد الزملاء على أن نتعاون معا لإنجاز العمل، بحيث يتولى هو تنفيذ أجزاء معينة منه. غير أنني لم أجد منه أي اهتمام، وكان ينصحني بأن أكون ثقيلا في التعامل مع العميل، وهذا ليس من طبعي. وقد لاحظت من جانبه عدم الجدية، فبدأت في تنفيذ العمل بمفردي.
بعد ذلك، قررت الاستعانة بشخص آخر لمساعدتي، واتفقت معه دون الرجوع إلى الشخص الأول، لا سيما أنه لم يسأل عن سير العمل سوى مرة واحدة بعد مرور عدة أسابيع. فهل أنا مطالب أو مدين بأي شيء للشخص الأول؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك أنك اتفقت مع زميلك على أن يعمل لك أجزاء محددة من العمل المطلوب منك مقابل أجرة معلومة، ولكنه لم يعمل شيئا، فإن كان ما فهمناه صحيحا؛ فليس لهذا الزميل شيء من الأجرة.

قال ابن عقيل -رحمه الله- في التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد: و [المنافع] المطلقة: أن يستأجره ليحصل له خياطة ثوب، أو نجارة باب، فلا ‌تستقر ‌الأجرة إلا بوجود العمل. انتهى.

لكن أخبره بأنك تركته واتفقت مع غيره ليقوم بالعمل، حتى تفسخ ما كان بينكما من الاتفاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة