لا حرج في تصدق المرأة واعتمارها عن أحد والديها من مال زوجها إذا أذن بذلك

0 279

السؤال

هل يجوز أن تقوم بنت المتوفى بعمل صدقة جارية لوالدها من مال زوجها وهي لا تعمل علما بأن لها إخوانا رجالا ولديهم المقدرة وعملوا صدقة جارية من مال والدهم ( المتوفى ) فقامت بنت المتوفى بالطلب من زوجها بعمل صدقة على روح والدها هل يجوز كذلك هل تجوز العمرة لأم هذه البنت من مال زوجها علما بأن ابنها قادر على ذلك ولكن يخشى زعل ( غضب ) الأخت نرجو الإفادة أفادكم الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع أن تتصدق المرأة عن أبيها بصدقة جارية أو نحوها من مالها، أما مال زوجها فهو كمال غيره لا يجوز الاعتداء عليه ولا التصرف فيه بغير طيب نفس منه كما سبق في الفتوى رقم 28821.

وكذا الحكم في أداء العمرة عن الأم أو غيرها من سائر الأقارب من مال الزوج تكون مباحة إذا أذن بذلك.

وننبه إلى أن مال الميت المذكور يعتبر تركة لجميع الورثة فإن تراضوا جميعا على أن يعملوا منه صدقة جارية للميت فلا حرج وأما إن أبوا جميعا أو بعضهم فلا يجوز ذلك إلا من نصيب من رضي منهم بذلك وكان رضاه معتبرا.

والله أعلم.


 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة