السؤال
هل يجب علي أن أصل أخوات أختي من الرضاعة أم أصلها هي فقط وإذا كان يجب فهل يجوز لي أن أقطعهن إذا كان أزواجهن غير راغبين بذلك
هل يجب علي أن أصل أخوات أختي من الرضاعة أم أصلها هي فقط وإذا كان يجب فهل يجوز لي أن أقطعهن إذا كان أزواجهن غير راغبين بذلك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالرحم التي يجب وصلها اختلف العلماء في تحديدها فقيل
وقيل: هو عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام في الميراث، يستوي المحرم وغيره، وعليه؛ فلا يدخل غير الورثة، وقيل غير ذلك
والتحقيق ما ذهب إليه القرطبي رحمه الله حيث قال: الرحم على وجهين: عامة وخاصة، فالعامة: رحم الدين، ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان، والمحبة لأهله ونصرتهم، والنصيحة، وترك مضادتهم، والعدل بينهم، والنصفة في معاملتهم، والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى، وحقوق الموتى من غسلهم، والصلاة عليهم، ودفنهم وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم. وأما الرحم الخاصة فهي: رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه، فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة كالنفقة، وتفقد أحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم، وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة، حتى إذا تزاحمت الحقوق بدئ بالأقرب فالأقرب. انتهى كلامه رحمه الله.
فأخوات الأخت من الرضاعة لسن من الأرحام بالمعنى الخاص فلا يجب وصلهن بما توصل به الأرحام الخاصة من الزيارة والاتصال بهن ونحوه، لاسيما وأنهن أجنبيات عنك وأن أزواجهن غير راغبين في زيارتهن.
جزاك الله خيرا على حرصك على صلة رحمك وقد سبق لنا فتاوى كثيرة في أهمية صلة الرحم منها الفتوى رقم 5443، والفتوى رقم 4417 نحيلك إليهما للفائدة
والله أعلم