لا يجوز بحال قطيعة الرحم وفساد ذات البين لأسباب تافهة

0 344

السؤال

أرجو منكم الإجابة عن هذه المشكلة بحل قاطع جزاكم الله خيرا
المشكلة هي كالتالي
نزعة خصامية بين أبي وابن عمي حوت قطعة أرض .فقضية هذه المساحة المتنازع عليها هي كالآتي
تخوم الأرض الفاصلة بين المساحتين قد بينها أهل الاختصاص بمكاييل ومقاسات مضبوطة. ولكن هذه التخوم أعاقت استواء المساحة بين المساحتين حيث إنها جاءت مائلة فقرر ابن عمي مع حب التملك أكثر ما يمكن من الأمتار أن يقيم التخوم ويسويها دون قياس المساحة التي ستنقص من الجهتين حيث أخذ نصيبه أكثر من أبي فقرر أبي أن يرجع التخوم إلى حالها الأول إثر خصام وهو المتعارف عليه منذ البداية هذا التحويل إلى التخوم القديم وقع بعد20 سنة فوقع الخصام .ابن عمي يقول مساحتي وهي ليست ملكه وأبي يقول هذه المساحة المتعاقد عليها ملكي ونحن في هذه الحالة منذ سنتين لا أحد يكلم الآخر علما أن أبي قد ذهب إليه ليصافحه بمناسبة عيد الأضحى الفارط فهرب منه وقال لا أصافحك حتى ترجع لي أرضي فرجع أبي .
فما العمل . أفيدونا و جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قطيعة الرحم من أعظم السيئات، وصلتها من أعظم القربات والطاعات. يقول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم {محمد: 22-23}.

ولهذا يجب على ابن عمك أن يواصل عمه، ولا يجوز له أن يقاطعه لهذه الأسباب التافهة من عرض الدنيا الزائلة.

ومشكلة حدود الأرض يمكن تسويتها بكل يسر وسهولة إذا صفت النفوس، وخضع الجميع لأمر الله تعالى وقبول شرعه.

فإن كانت الأرض الفاصلة بين أرض أبيك وأرض ابن عمك فيها مرتفعات ومنخفضات إذا استصلحت وسويت ينقص ذلك مساحتها -حسب ما فهمنا من السؤال- فإن عليكم أن تعلموا عددها الأصلي قبل التسوية فإذ سويت نقص من كل طرف حسب ما يملك من الأرض قبل تسويتها.

ولنفترض -مثلا- أن أباك كان يملك نصف الأرض بمرتفعاتها ومنخفضاتها فإذا سويت نقص من العدد الإجمالي للأرض الثلث، فإن أباك يكون قد خسر نصف الثلث فيأخذ نصف الأرض المستوية ناقص نصف الثلث الذي نقص من أجل التسوية، وهكذا فإن كل واحد ينقص من نصيبه من الأرض المستوية حسب ما يملك منها أصلا.

ويمكن أن تحلوا المشكلة بالصلح والتراضي، وتنازل كل واحد من الطرفين عن بعض ما يظن أو يعتقد أنه من حقه.

وإذا لم تستطيعوا حل القضية بطريقة ودية فيما بينكم فبالإمكان أن تلجأوا إلى المحكمة الشرعية في بلدكم.

ولا يجوز لكم بحال من الأحوال الاستمرار على قطيعة الرحم وفساد ذات البين لهذه الأسباب التافهة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة