حكم طاعة الوالدين في الانتفاع بالفوائد الربوية

0 358

السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
مات أبي رحمه الله وكان قد وضع باسمي مالا في دفتر توفير في بنك ربوي والسؤال هو
ما حكم الفوائد التي زادها البنك على المبلغ الأصلي وهل هي من حقي وإذا كانت حراما ماذا أفعل إذا كان أهلي (أمي وإخوتي)يرفضون أن أتخلص من هذه الفوائد رفضا يفضي إلى المشاكل الكثيرة وربما قطيعة الرحم وربما منعي من إعطائي باقي إرثي وعدم الإنفاق علي هل أعطيهم الفوائد اتقاء للمشاكل أم أصر على موقفي (أبو عمار عمرى 22عاما)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الفوائد ربا محرم، لا يجوز لك تملكها أو تمليكها لأقاربك، والواجب أن تصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك، كما هو الشأن في كل مال محرم، ولا يجوز لك أن تطيع أمك وإخوتك في تملك هذه الفوائد، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. رواه مسلم. وإذا كانت طاعة المخلوق محرمة في أي معصية فكيف في الربا الذي أعلن الله الحرب على متعاطيه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله {البقرة: 278-279}.

والذي ننصحك به هو أن تحاول إقناعهم واستعن على ذلك بالله، ثم ببعض أهل الخير والصلاح، وأطلعهم على هذه الفتوى، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فلا تطعهم، وأبشر بالفرج القريب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب {الطلاق: 2-3} وقال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس. رواه الترمذي، وراجع الفتوى رقم: 5942.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة