مراعاة العرف بعد عقد النكاح وقبل الدخول

0 467

السؤال

لقد قرأت معظم فتاواكم ولقد لا حظت في بعض الفتوى والتي تهم حالتي والخاصة بالفتوى المتعلقة بالمتزوج العاقد وغير المدخل بها حيث رأيت أن بعض السائلين الذين يسألون عن حكم التقبيل فحضرتكم تفنتونهم بالجواز ما دام قد عقد ودفع المهر و في بعض الفتوى تفتونهم بالجواز مع مراعاة العرف السائد في البلاد فماذا تقصدون بالعرف السائد هل هو العادات والطباع مع العلم أن في بعض الدول العربية هناك عادات لا مكان لها في الإسلام والأخلاق أم تقصدون بها الشروط المتفق عليها بين الزوج و أهل الزوجة أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر الأخ على حرصه على معرفة حكم الشرع فيما أشكل عليه في أمر دينه، ونوضح للأخ ما أشكل عليه في النقاط التالية: بمجرد إتمام العقد الصحيح تصير المرأة المعقود عليها زوجة لمن عقد له عليها، فيجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته كالخلوة والوطء ونحوهما، وليس ذلك الجواز مشروطا بإقامة حفل زفاف في الحال أو في المستقبل أو بدفع المهر كما يظن البعض. 2ـ لا يجوز منع الزوج من زوجته بعد عقد النكاح بغير عذر إلا أنه يجوز للمرأة أو لولي أمرها منع الزوج من الدخول قبل تسليم مهرها الحال. 3ـ لا بأس بالاتفاق على تأخير الدخول بعد العقد فترة من الزمن ويلزم الوفاء بهذا الاتفاق لحديث: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. 4ـ تجب مراعاة الأعراف والعوائد في ذلك إذ إن المعروف عرفا كالمشروط شرطا كما تقول القاعدة الفقهية، ومقصودنا هنا أنه إذا كان العرف جاريا في بلاد ما بأن الزوج قبل إشهار الزواج وإعلانه يظل بعيدا عن امرأته ولا يخالطها أنه تجب مراعاة هذا العرف وعدم الخروج عليه. 5ـ ليس في هذا الاتفاق أو العرف مصادمة ولا معارضة للشرع فإنه لا يقضي بتحريم ما أحل الله من الاستمتاع بالزوجة المعقود عليها إذ لو كان يقضي بذلك لما كان له قيمة ولم يلزم مراعاته، وإنما يؤخر هذا الاستمتاع حتى يتم الزفاف والإشهار لما تقدم من أن المسلمين عند شروطهم، وأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ومراعاة لمشاعر أهل الزوجة فإنهم يتحرجون كثيرا في أن تختلي ابنتهم بزوجها قبل زفافها إليه خشية أن يحصل ( شيء ما) قبل الزفاف، فقد يتوفى مثلا الزوج أو يفسخ العقد لسبب أو لآخر، وتكون المرأة قد علق بها حمل فتقع الزوجة وأهلها في الحرج. نرجو أن نكون بهذا البيان قد أزلنا ما أشكل على السائل الكريم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة