هجر الأخت بسبب تبرجها وشربها الدخان

0 430

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
سؤالي إخوتي هو أني أبلغ من العمر 29 سنة لي أخت وحيدة ولكن لها أفعال لا تعجبني فهي تدخن السجائر وزوجها لا يمنعها فهو يدخن أيضا لأنه هو الذي علمها التدخين فهي قبل الزواج لم تكن تدخن وهي أيضا غير محجبة وأنا نصحتها كثيرا أن تترك التدخين فلم تستجب أما بالنسبة للحجاب فلا تريد أن تلبسه مع أني قمت بنصيحتها عدة مرات فهي تحرجني عندما تخرج بلاحجاب وعندما تدخن في الأماكن العامة فإني أحرج فهل يجوز مقاطعتها أم لا؟
أفيدوني أفادكم الله وانصحوني ماذا أفعل في العاجل فأنتم لم تجيبوا السؤال وهو هل يجوز مقاطعتها أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن التبرج والتدخين من الأمور المحرمات، وقد بينا ذلك في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 8569، والفتوى رقم: 1819.

وعليه، فالواجب عليك نصح هذه الأخت وليكن ذلك بالحكمة وتنويع أساليب الدعوة لها، فتارة ببيان الحكم الشرعي، وتارة بالموعظة، وتارة بإعطائها الأشرطة والكتيبات التي فيها ذكر لتلك المواضيع.

ومما يعينك على تحقيق مطلبك إشراك زوجها في هذا النصح وتنبيهه إلى عظم المسؤولية التي جعل الله عليه تجاه نفسه وزوجته من وجوب الالتزام بالشرع والبعد عن المحرمات.

وذلك، لأن المنتهك للمحرمات معرض نفسه للوقوع في نار جهنم والمؤمن مأمور بإنقاذ نفسه وأهله منها، حيث قال الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة {التحريم: 6}.

فإن أفاد هذا فاحمد ربك على توفيقه، وإن لم يفد فلا بأس أن تكرر النصح ما دمت تطمع في الإفادة وإلا جاز لك أن تهجر هذه الأخت إن كنت ترى في ذلك ردعا لها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن كانت المصلحة في ذلك (أي في هجر العاصي) راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين. هـ

وبالجملة، فينبغي أن تبذل جهدك في نصح هذه الأخت حتى تعود إلى الحق، ولا تلجأ إلى هجرها إلا عند اليأس من قبولها للنصح وبشرط أن يكون الهجر نافعا ورادعا، وإلا واصلت النصح والدعاء لها بالهداية، وبذلك تكون معذورا إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة