صرف الصدقة في غير ما تبرع له المتصدق

0 213

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم احتاجت امرأة مريضة إلى إجراء عملية جراحية لغرض العلاج، ولكن حالتها المادية لا تسمح لإجراء هذه العملية، مع العلم بأنها موظفة، وكذلك زوجها، ولهم رواتب شهرية يتقاضونها ولكن لا تكفي حاجاتهما، فقام شقيقها بجمع مبلغ من المال لأجل ذلك دون علمها، فاجتمع له مبلغ من المال، ولكن بتوفيق من الله تمكنت من إجراء تلك العملية في مستشفى حكومي، وبقي ذلك المال المجموع لها، ولكن بعد العملية استمرت في العلاج وهذا يحتاج إلى مبلغ من المال لشراء الأدوية وإجراء التحاليل والكشوفات الطبية اللازمة، كذلك تحتاج إلى الأكل والشرب، فهل يجوز لها استعمال المال المجموع لها لغرض العملية، وإنفاقه في مستلزمات العلاج بعد العملية والأكل والشرب، مع العلم بأن هذا المبلغ وصل النصاب، وحال عليه الحول؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المتبرعون وأهل الخير قد اشترطوا أن يصرف ما تبرعوا به في العملية وإلا رد إليهم فإن ما لم يصرف من المال في العملية رد إلى أصحابه المتبرعين.

وأما إذا لم يشترطوا شيئا فإن المال يعتبر ملكا للمرأة التي وهب لها تنفق منه كيف تشاء على علاجها وغيره، وعليها أن تخرج منه الزكاة ما دام قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 60600، والفتوى رقم: 63754 وما أحيل إليه فيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة