حكم ما أخذته الزوجة من مال زوجها بدون علمه

0 261

السؤال

هل تعتبر توبتي صادقه إذا أخرجت ما كنت قد أخذته من زوجي الذي توفي -بدون علمه رغم أنه كان يصرف على كل مستلزمات البيـت- عن طريق صدقة جارية له أو صدقة ودعاء له بأن يثيبه بكل فلس صرف رغم أنني كنت آخذ منه للكماليات بعض الأحيان عنادا لا حاجة لأنه رحمه الله لا يعطيني من أول مرة وأتخانق معه ثم في الآخر دوما آخذ ما أريده ونحن ليس عندنا أطفال وهو لله الحمد مستور الحال وكنت أقول له أنت الذي جعلتني هكذا لأنني متعودة أن آخذ ما أريد قبل الزواج منه بالحق وبصراحة معظم الذي كنت آخذه منه كنت أدعو له ولأهله المتوفين وهو على قيد الحياة واكتشفت أن الذي كان يجعله يرفض إعطائى من أول مرة هو صديق سوء عرفت من بعض الناس أنه كان يحاول أن يفسد الزوج على زوجته وقد عطل مصالح لي على أساس أني من جنسيه أخرى وأقوم الليل وأدعو على هذا الشخص رغم أنني أمتلك مالا ولله الحمد أكثر من زوجي المتوفى ودائما كنا نعيش في بحبوحة من العيش مع والدينا الله يرحمهما قبل الزواج.
لا أريد أن أشعر كثيرا بالذنب لأنه جدا علي كثير وإن زوجي رحمه الله كان متدينا خلوقا وأحبه من كل قلبي ولم ولن أجد رجلا مثله وحبي له نابع من حبه للقرآن وقيام الليل كل يوم وصلاته كلها في المساجد لذلك أريد أن يسامحني وأسامح نفسي والورثة لا أستطيع الوصول إليهم الآن وإن هناك خلاف معهم ومرة قلت له إنني أخذت منك وهذا في بداية الزواج وانقضى الموضوع ولكني عدت مرة ثانية وأفسر ذلك أنه فقط عناد من ناحيتي لأنه عاندني ولا مبرر لعدم إعطائي وأنا لا أنفق في شيء زائد أو حرام ولكن معظمه يذهب مساعدات وأنوي له الأجر دوما .
الرجاء الرد السريع لأنني فعلا أخرجت له يمكن أكثر مما أخذته في حياته وقد أخرجتها صدقه له ولوالديه وأهله المتوفين .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فما أخذته من مال زوجك دون علمه مع عدم حاجتك إليه في النفقات الضرورية يعد مالا محرما يجب عليك رده إليه في حياته، أو رد ما زاد على إرثك لورثته بعد موته ولو كان بينك وبينهم خلاف، فإن لم يمكنك رده إليهم بأي صورة ترينها مناسبة وجب عليك التصدق به عنهم، وثواب الصدقة يكون لهم، فإن أمكنك الوصول إليهم بعد ذلك عرضت عليهم أمر الصدقة عليهم، فإن أقروا الصدقة فاحمدي الله، وإن لم يقروها وجب عليك رد المال إليهم ويكون ثواب الصدقة لك، وقد بينا هذا بأدلته في الفتاوى التالية أرقامها: 14207، 66608، 31100.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة