لا يتحقق الطلاق إلا بما يدل عليه من صريح أو كناية

0 334

السؤال

أصحاب الفضيلة العلماء سبق أن أرسلت إليكم سؤالين في الطلاق ولم أتلق ردا فأرجو من فضيلتكم سرعة الرد حيث إنني أشعر بالقلق وجزاكم الله خيرا عن المسلمين.
ويظهر أنه كان هناك خطأ في البريد الإلكتروني الخاص بي وفيما يلي نص السؤالين
أصحاب الفضيلة العلماء / أخرجوني من حيرتي
تزوجت من ثلاثة أشهر وتركت زوجتي وسافرت إلى مكان عملي . وبدأت مشكلتي عندما بدأت أتكلم بألفاظ الطلاق داخل نفسي.
بدأت أجري حديثا نفسيا كالتالي:
1- كأني أقول لأهلي ( لا تعطوا زوجتي من الميراث لأنها ليست زوجتي).
2- كأني أجري حوارا مع أمي وهي تقول لي سنرسل لك زوجتك وأنا أرد قائلا :
(إنها طلقت).
3- أجريت حوارا مع نفسي غير متذكر له كررت عقبه لفظ (إنها طلقت).
ملحوظة عقب كل لفظ كنت أتشكك هل تكلمت بالألفاظ السابقة بلساني أم كان حوارا داخل نفسي احترت هل طلقت أم لا؟ فأصابني الهم ماذا أقول لزوجتي ؟ فأجبت نفسي قائلا: )أقول لها اجلسي عند أهلك وإذا تقدم إليك أحد تزوجيه )
فرجعت أقول ربما يكون كلامي هذا الأخير طلاقا فاحترت أكثر. فما حكم هذا القول أيضا ؟
فسألت أحد المفتين عن الألفاظ الثلاث الأول دون أن أبين له ما وقع لي من شك فأفتاني بوقوع ثلاث طلقات فذهبت دائرة الإفتاء وأخبرتهم فقال بعضهم لا يقع الطلاق
رجعت إلى المنزل وبعد فترة بدأت أقول ربما أكون تلفظت فيكون كلام المفتي الأول هو الصحيح( إذا تكون زوجتي طلقت ثلاثا ) فخفت أن يكون القول الأخير طلاقا فقلت أرجع وأسأل عن هذا القول الأخير وبدأت أقول هل تكلمت به أم لا ؟ وبدأت أتكلم بهذا اللفظ مرة داخل نفسي ومرة بلساني لأحكم كيف كان اللفظ وأكرر فخفت أن يكون هذا التكرار باللسان هو الذي يقع به الطلاق .
وفي أحد الأيام نمت ثم استيقظت فإذا ألفاظ الطلاق تجري على لساني دون قصد مني فما الحكم ؟
فقلت لو سألت أحدا من المفتين لقال لي إن زوجتك بانت منك عشر بينونات وأسأل أيضا عن حكم هذا القول الأخير؟
وما الحكم إذا قال الإنسان راجعت زوجتي مع الشك في الطلاق ؟
أنا في كامل قواي العقلية
السؤال الثاني: أصبحت أستيقظ وأنام وليس لي هم سوى الطلاق وألفاظه وبعد نومي لم أستطع أن أجزم هل صدرت مني ألفاظ الطلاق وأنا بين اليقظة والنوم أم جرى على خاطري
وأريد أن أعرف هل الشك هو مطلق عدم الجزم الذي لا يصل فيه الشخص إلى حد اليقين؟
وهل يشترط للفظ الطلاق أن يكون بصوت مسموع بحيث لو كان بجواري شخص معتدل السمع أن يسمعه أفيدوني بالتفصيل والدليل وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي ظهر لنا من سؤالك أنك مصاب بوسوسة شديدة في أمر الطلاق، والواجب عليك أن تطرح هذا الوسواس خلف ظهرك لأنه لا أثر له على الحياة الزوجية؛ إذ إن عقد الزواج رابطة وثيقة لا تحل إلا بأمر من الأمور اليقينية كالطلاق والخلع ونحوهما، والأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزال بالشك، وكما أن النكاح لا يصح إلا إذا كان بلفظ دال على المقصود فكذا لا يكون الطلاق إلا بما يدل عليه من صريح أو كناية، أما مجرد حديث النفس أو الشك في التلفظ بالطلاق أو عدم التلفظ به أو النطق بلفظ من كنايات الطلاق ولا نية معه فلا يعتد به ولا يلتفت إليه.

ولم نر في كل ما ذكرت في سؤالك شيئا يدل على أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة فضلا عن أن تكون عشرا كما ذكرت في سؤالك. وقد بينا كثيرا من أحكام الطلاق التي لها صلة بسؤالك في الفتاوى ذات الأرقام التالية:   39287، 48094، 56991، 51285.

ولمعرفة حكم الطلاق بالكلام غير المسموع راجع الفتوى رقم: 37781.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة