الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع الطلاق بلفظ غير صريح

السؤال

قال لي صديق إنه دعا على زوجته بالطلاق وقال لها: يا رب يريحني منك ولو بالطلاق، وعندما سألته عن نيته أجاب (أنه لم يقصد الطلاق مباشرة بمعنى أنت طالق)
فهل في قوله هذا صريح الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس قوله هذا من ألفاظ الطلاق الصريحة ولا يقع الطلاق به. وذلك أن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: ألفاظ صريحة: وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع، فهذه الألفاظ يقع بها الطلاق، وإن لم ينوه سواء كان جاداً أو هازلا. وألفاظ كناية: وهي قسمان أيضاً، كناية ظاهرة وكناية خفية. وألفاظ الكناية بقسميها لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه، لأنها ألفاظ محتملة وليست صريحة، وإذا وجدت قرينة تدل على أنه أراد الطلاق وقع الطلاق. فدعاء هذا الرجل أن يريحه الله من زوجته ولو بالطلاق هذا ليس صريحاً في الطلاق. وعليه؛ فلا يقع الطلاق بهذا الكلام إلا إذا قصده. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني