السؤال
سؤالي هو: امرأة استفادت من السكن الذي منحه لها أخوها وكتبه لها باسمها رغم أنها متزوجة وزوجها لم يحرك ساكنا للبحث عن سكن يأويهم بعد عدة أعوام أرادت هذه السيدة بيع هذا المسكن و شراء آخر فطالبها زوجها أن تكتبه على اسمه وهددها بكل أنواع التهديدات أن تكتبه باسمه.
هل له الحق في هذا الطلب ، ماذا تقولون فضيلتكم للأولاد اللذين أعطوه الحق و نصروه على أمهم رغم أنه لم يحاول حتى البحث عن مسكن لعائلته لولا صهره الذي فكر في أخته وأعطاها هذا المسكن و شكرا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من حق الرجل أن يلزم زوجته بكتابة البيت باسمه، ويحرم عليه إجبارها على ذلك، فإن فعل ذلك يكون آكلا لمالها بالباطل، وقد نهى الله عن ذلك فقال:
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [البقرة: 188] وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه.
ويكون داخلا في الوعيد الوارد في الحديث المتفق عليه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أرضين يوم القيامة".
وقيام الأولاد مع أبيهم في هذا الأمر من الإعانة على الباطل ، وهو من أعظم العقوق لوالدتهم، فالواجب على الزوج أن يقلع عن عمله هذا وأن يتوب إلى الله من ذلك، والواجب على الأبناء نصح أبيهم وتذكيره بالله تعالى، وبحقارة الدنيا وزوالها، لا أن يكونوا عونا له على الباطل، والواجب عليهم أن يتوبوا مما فعلوا.
والواجب على الرجل أن يوفر المسكن لزوجته ولمن يلزمه نفقتهم على نفقته هو ولو كانت الزوجة تملك قصورا، فإن رضيت بسكنه في بيتها فإن ذلك من إحسانها إليه، فينبغي أن يقابل ذلك الإحسان بالشكر وهذا هو خلق أهل الدين والشهامة والرجولة.
والله أعلم.