لا يصح الخلط بين الزكاة وبين صدقة التطوع

0 206

السؤال

زوجي قرر أن ينفق في سبيل الله عشرة في المائة من أي مبلغ يربحه أو يحصل عليه بالطبع من الحلال، ويريد أن يسأل هل هذا المبلغ الذي سيخرجه سيكون من ضمن الزكاة أو هو خارج عن الزكاة التي يخرجها سنويا عن أمواله. وجزاكم الله عنا كل خير

الإجابــة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإن زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فريضة في رأس المال والربح سواء قرر صاحب المال التصدق بنسبة من ربح ماله أم لا، ولا يصح الخلط بينها وبين صدقة التطوع، هذا وننبه إلى أنه لا يعتبر قراره هذا نذرا إلا إذا نطق بما يدل على الالتزام بإخراج النسبة المذكورة وإنفاقها في سبيل الله، فعند ذلك يصير ناذرا ويجب عليه الوفاء بنذره خارجا عن زكاة ماله، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 19542 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة