السؤال
صلة الرحم أوصى بها الله والرسول(صلى الله عليه وسلم ) ولكن ما حدث معنا كان يستوجب علينا قطعها وهو أننا كنا نصل رحمنا ونزور قريبة مريضة وإذا بها تقفل الباب في وجوهنا ومع ذلك ذهبنا إليها مره أخرى وإذا بها تفتح لنا وتدخلنا وتسبنا بأفظع الشتائم وطردتنا من منزلها هي وأولادها والغريب أنها أخت أبي ونقسم بالله أننا لم نفعل لها شيئا، فما رأي الدين في ذلك وهي التي ترفض هذه الصلة (صله الرحم) هل علينا ذنب إذا قاطعناها.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حث الإسلام على صلة الرحم ورتب عليها الخير الكثير والثواب الجزيل، فقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب {الرعد:21}
وحذر من قطيعة الرحم فقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم {محمد:22-23}
ولذلك فإن عليكم أن تحافظوا على صلة الرحم ما استطعتم وتصبروا على ما تلقون في ذلك من الأذى، ففي صحيح مسلم وغيره أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيؤون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
والمل هو الرماد الحار، وهو كناية عن ما يلحقهم من الإثم.
وفي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
وبإمكانكم أن تصلوا رحمكم بالاتصال بالهاتف أو غيره من وسائل الاتصال أو بالهدية والصدقة.
وإذا بذلتم ما تستطيعون من الصلة فليس عليكم إثم فيما عدا ذلك، فالله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال في محكم كتابه: فاتقوا الله ما استطعتم {التغابن: 16} وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 123691.
والله أعلم.