هل يشترط لصحة الزواج بأخرى توقيع الأولى على وثيقة برضاها به

0 315

السؤال

لقد تزوج زوج أختي بامرأة ثانية زواجا عرفيا وأخبرها بذلك وهي حامل في شهرها التاسع ومريضة وبدون رضاها، مع علمه بمرضها ومع علمه أنها ترفض هذا الأمر بمجرد المزاح، وقد تأثرت عند سماعها الخبر وأغمي عليها، نحمد الله أنه لم يصيبها وجنينها مكروه، فهل لهذا الزواج الثاني مشروعية في هذه الظروف، مع العلم بأنه قال للثانية بأن أختي راضية بهذا الزواج، ومع العلم بأنه متوسط الدخل وغير قادر لتوفير السكن لزوجته الثانية، أختي أم لخمسة أولاد وعاشت سعيدة مع زوجها لمدة (19 سنة) وضحت من أجله وعمله وحرمت نفسها من أموركثيرة في مدينة بعيدة عن أهلها وأقاربها وهي الآن تعيش معه كما كانت، ولكن بدون سعادة، كما أن لدى الزوجة الثانية سكنها الخاص في تلك المدينة ومطلقة وأم لثلاثة أولاد ونفقتهم على أبيهم المطلق، فهل من العدل أن ينفق زوج أختي بالتساوي على أولاده الخمسة وعلى أولاد الزوجة الثانية الذين لديهم نفقتهم؟ وفي الأخير أعلمكم بأنه في بلدنا هذا الأمر (تعدد الزوجات) غير منتشر كثيرا ويجب توقيع الزوجة الأولى (رضاها)، لكي يتم عقد الزواج الثاني وزوج أختي لم يرد في بداية القضية عقدا مدنيا للزواج بالثانية، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة طلب من أختي توقيعها من أجل هذا العقد فهي في حيرة من أمرها، فبماذا تنصحونها وما رأيكم في هذه القضية؟ وشكرا.. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى حكم النكاح العرفي، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 5962.

ثم اعلم أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة، إذا قدر على العدل بين نسائه، وكان مستطيعا من حيث النفقة والمسكن والعشرة، قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا {النساء:3}، ولا ينبغي للزوج أن يفعل ما لا ترضى به زوجته، لتستمر السعادة والمحبة في البيت، ولكن على الزوجة أن ترضى بما جعله الله لزوجها من الحقوق، وإذا صح لزوج أختك أن يتزوج من زوجة أخرى، وكان زواجه الذي وصفته بأنه عرفي مستوفيا لشروط الصحة، فلا تأثير لما ذكرته بعد ذلك من قوله للثانية بأن أختك راضية بهذا الزواج، كما أنه ليس مما يشترط لصحته أن توقع الزوجة الأولى وثيقة برضاها به.

وهي مع ذلك ليست ملزمة بتوقيع تلك الوثيقة إذا كانت السلطات لا تجيز مثل هذا العقد إلا بعد توقيعها، ولك أن تراجع في هذه الفتوى رقم: 79483.

ثم إن هذا الزوج ليس ملزما بالإنفاق على أبناء زوجته إلا من باب الصلة والتطوع، ولا شك أن التطوع لا يجوز إلا بعد القيام بالواجب، وعلى أية حال فإنا ننصح أختك بمساعدة زوجها بما تستطيع، وننصحه هو بالرفق بها والقيام بجميع ما لها عليه من الحقوق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة