الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استخدام الزوجة القانون لمنع زوجها من التعدد

السؤال

نشكركم على هذا الموقع: أنا فتاة في 40 من عمري تعرفت على إنسان سعودي متزوج عمره 54 سنة زوجته عمرها 60 سنة انقطعت عنها الدورة وهو جاد جدا في الزواج، إنسان متدين وأنا محجبة ومتدينة والحمد لله، المشكلة أن الدولة السعودية طلبت موافقة زوجته أولا حتى يتمكن من الزواج بي لكن هذه الأخيرة رفضت وهو يريد الإنجاب علما أن لديه ولدا ذكرا واحدا منها والباقي بنات هل هي آثمة في منعه من الزواج . وكيف يمكن إقناعها مع أنه أراد تطليقها فمنعته ويريد أن يفرق بيننا كل واحدة على حدة . ويريد أن يعدل بيننا في كل شيء.. فلا أرضى أن يتزوجني بقانون بلدي المغربي لأنه في الأخير لن تكون لدي حقوق في بلده ولا لأولاده مني.. ولا أريد أن أفارقه وهو بهذا السن خوفا من السقوط في الزنا وهو قالها بصارح العبارة، فجزاكم الله خيرا أفيدوني في حل لهذه الزوجة الآثمة التي توقف شرع الله وتمنع النسل ..والله أنا في دوامة وهو متشبث بي مع أني لم يسبق لي الزواج أبدا فهي ترفض أن يتزوج أبدا لا من أجنبية ولا من بنت بلده... فكيف العمل ؟
والله ولي التوفيق أجيبوني بسرعة جزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من حق الزوج أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إذا قدر على العدل بين نسائه وكان مستطيعا من حيث النفقة والمسكن والعشرة، قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3 } وإذا وجد التعدد بشروطه من العدل والقدرة على العشرة والنفقة فإنه حل لكثير من مشاكل المجتمع وخاصة العنوسة والفاحشة .

وأما عن استخدام زوجة هذا الرجل للقانون المذكور في السؤال فله حالات :

الحالة الأولى: أن تكون هذه المرأة قد اشترطت عليه في عقد نكاحها أن لا يتزوج عليها.. فلها أن تستخدم هذا القانون عند من يجيز من العلماء مثل هذا الشرط، وسبق ذكر من قال بذلك في الفتوى رقم : 32542 .

الحالة الثانية: أن لا تكون قد اشترطت ذلك، ففي هذه الحالة لا يجوز لها السعي في أن تستخدم هذا القانون لأنها بذلك تسعى إلى منع ما أحل الله تعالى، ولكن هل يلزمها في المقابل أن تكون معينة لزوجها على الزواج بأخرى بأن تكتب أو تصرح عند القاضي برضاها بأن يتزوج زوجها عليها؟ الظاهر- والله أعلم- أن ذلك لا يلزمها .

وننصحك أيتها الأخت السائلة أن تتقي الله تعالى وتجتنبي هذا الرجل فهو أجنبي عنك لا يحل لك الحديث معه إلا في حدود الأدب والشرع وعند الحاجة، ويحرم عليك الخلوة به وغير ذلك من الأمور المحرمة بين أي رجل وامرأة أجنبيين إلى أن يتم العقد .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني