حكم دفع نسبة من التبرعات للعاملين على جمعها

0 301

السؤال

نحن جمعية بر وتقدم لنا الحكومة السعودية مساعدات مالية لتسيير أعمال الجمعية وتوزيعها على المستحقين والسؤال هل يجوز لمن يتقدم لنا بأموال تبرعات من الغير أن يأخذ منها نسبة سواء كانت زكاة أو كفالة يتيم أو صدقات أم يكون له النسبة في التبرعات العامة فقط ؟وإن كانت الزكاة لا تصرف إلا في مصارفها الشرعية فهل يجوز إعطاؤه من الحساب العام علما بأن ذلك يؤثر على مبلغ الحساب العام الذي هو خاص بالموظفين وجميع أنشطة الجمعية؟نرجو الرد على كل سؤال على حدة والله يحفظكم ويرعاكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جمع التبرعات والصدقات للمشاريع الخيرية وتوزيعها على المستحقين وإقامة المشاريع العامة النافعة كالمساجد والمدارس والمراكز الصحية ونحو ذلك أمر حسن، وعلى القائمين بذلك أن لا يتصرفوا إلا في حدود ما أذن فيه أصحاب الأموال، فإذا شرط صاحب المال شرطا وجب الالتزام به. وتراجع الفتوى رقم: 10139.

 وإذا لم يشترط شرطا معينا، جاز للوكيل التصرف بما تقتضيه المصلحة.

وأما استقطاع نسبة من المبلغ المتبرع به للعاملين على جمع التبرعات أجرة من هذا المال أو نسبة منه من مجموع مال الجمعية فلا حرج فيه إلا الأمور التي لا يمكن استقطاع نسبة منها لكونها لا تفي بشرط المتبرع. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:50816، والفتوى رقم: 3699.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة