السؤال
جزاكم الله خيرا على المجهود ونسأل الله أن يزيدكم من علمه، أعمل بالسعودية وعند سفري إلى بلدي مصر منذ سنتين مضت وعند تفتيشي في جمرك بلدي وبعد الانتهاء من التفتيش تم تحميل أغراضي إلى سيارتي من قبل العمال وبعد وصولي إلى بيتي فؤجئت بكرتونة ليست ملكي وهي عبارة عن أدوات منزلية وثمنها 600 ريال وليس عليها أي دليل لصاحبها أو رقم تليفون وحاولت مرارا الوصول لصاحبها ولكن دون جدوى، والله يعلم بما في الصدور، وهي الآن موجودة عندي في البيت ولا أعرف كيف أتصرف بها، والسؤال: لي أخت كبيرة تريد شراءها بمبلغها والتصدق بهذا المبلغ على أخي وهو يعاني من مرض نفسي وغير قادر على تحمل أعباء العمل وهو جالس في المنزل بدون عمل ويأخذ أدوية ويراجع المستشفي من حين إلى آخر، فهل هذا يجوز من الناحية الشرعية، فأفيدوني؟ جزاكم الله كل خير وبارك فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن وجد في أمتعته متاعا لا يعرف مالكه على قولين:
القول الأول: أنه يعتبر لقطة يجب تعريفه سنة في الموضع الذي يغلب على الظن وجود ربه فيه، ثم بعد ذلك للملتقط تملكه مع ضمانه لصاحبه إن عرف بعد ذلك، وإلى هذا ذهب الحنابلة، قال صاحب الإنصاف: لو ألقت الريح إلى داره ثوب إنسان. فإن جهل المالك: فلقطة.
القول الثاني: أنها مال ضائع وليست بلقطة فإن لم يعثر على صاحبها ردت إلى بيت المال أو صرفت في مصالح المسلمين، وإلى هذا ذهب الشافعية، قال صاحب تحفة المحتاج: ما ألقاه نحو ريح أو هارب لا يعرفه بنحو حجره أو داره وودائع مات عنها مورثه ولا تعرف ملاكها مال ضائع لا لقطة.
والذي يظهر لنا -والعلم عند الله تعالى- أن القول الثاني هو الأرجح لأن اللقطة هي الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه، قال في المصباح المنير: قال الأزهري اللقطة بفتح القاف اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه قال: وهذا قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين. وقال في طلبة الطلبة: الالتقاط هو الأخذ والرفع.
وعليه فلا يدخل في ذلك ما أدخل خطأ في أمتعة إنسان بغير اختياره أو ألقته الريح في حجره، ولم يقصد هو إلى التقاطه كما ذهب إليه الشافعية.
وإذا تقرر هذا فعليك أن تبذل ما في وسعك للوصول إلى صاحب هذا الكرتون بمراجعة الجمارك التي تم فيها التفتيش وتنزيل وتحميل الأغراض إلى سيارتك، فلعل صاحبها سأل عنها هناك وترك عنوانه، فإن يئست من العثور عليه فتصدق بها أو بثمنها، فإن عثرت على صاحبها بعد ذلك فخيره بين إمضاء الصدقة ويكون الثواب له أو أخذ ثمن الكرتونة ويكون الثواب لك، ولا مانع من صرف الصدقة إلى أخيك إذا كان فقيرا غير مستغن بنفقة من تجب عليه نفقته كالأب مثلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 61262، والفتوى رقم: 80888.
والله أعلم.