ماهية المعروف الذي تجب طاعة الوالدين فيه

0 331

السؤال

أنا شاب بسيط أعمل أمين مخزن براتب 500 جنيه لي والدي وأخت وحيدة تزوجت منذ 3 شهور ومنذ حوالي 4شهور ظهرت بجوارنا أسرة تتكون من بنتين وولد صغير6 ابتدائي، والأم منفصله عن الأب والدخل الشهري الخاص بهم (80+120+ معاش لا أعرف قيمته)، لكن يدفع منه 250 إيجار الشقة، لدي كشك حلو كان مغلقا أعطيتها إياه لكي تستند به لكن لضعف الإمكانات لديها لا تقوى دائما على ملئه فكثيرا ما تغلقه، لكن الأسبوع الماضي تقدم شاب لخطبة البنت الكبري وتمت الموافقة عليه وسوف يكون جاهزا بعد 4 أو 5 شهور ووالدي متفاهم معي جدا، لكنه كان يريدني أن أرتبط لكنني قررت ألا ارتبط إلا بعد أن أساعدها لأنها أصبحت لي بمثابة أخت، فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة، كما سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 3011.

فإذا كنت ممن يشرع في حقهم النكاح، فإن طاعة أبيك في النكاح تكون واجبة، لأن بره لا يتم إلا بطاعتك إياه فيما أمرك به مما تستطيعه ولا يخالف الشرع ولا يضرك؛ إلا إن أمرك بنكاح امرأة معينة لا ترغب فيها فليس عليك طاعته في نكاحها، قال القرطبي: عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما، كما أن برهما موافقتهما على أغراضهما، وعلى هذا إذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصية؛ وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح في أصله، وكذلك إذا كان من قبيل المندوب..

وقال العدوي في حاشيته مبينا حقيقة المعروف الذي تجب طاعة الوالدين فيه: (المعروف) أي كل ما عرف من الشرع الإذن فيه... (مما هو مباح) أي ما لم يكن في فعله ضرر فتسقط طاعتهما فيه، وقوله (أو واجب) مفهوم بطريق الأولى والقصد تأكيد الوجوب، ثم نقول: مفاده أنه لا يطيعهما في فعل المكروه ولا في فعل خلاف الأولى، وليس كذلك بل يطيعهما في فعل المكروه وخلاف الأولى... وقال ابن الصلاح في فتاويه: وربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق، وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات.

وعلى هذا؛ فتجب عليك طاعته في ذلك إن كان ما دعاك إليه من النكاح مباحا أو مندوبا أو واجبا بل ولو كان مكروها في حقك، وأما إن كان محرما في حقك فإنك لا تطيعه فيه، لأن طاعة الله أولى من طاعته، روى الشيخان من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 18694.

وأما تلك الفتاة فيجب عليك أن تبعتد عنها إذ لا يجوز لك شرعا إقامة علاقة صداقة معها، ولو كانت العلاقة بريئة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 73383، والفتوى رقم: 32922.

لكن يجوز لك مساعدتها وإعانتها على فعل الخير بضوابط الشرع، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 65796.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة