وجوب الإحسان إلى الوالد وإن أساء

0 297

السؤال

أنا فتاة في السادسة والعشرين وأكبر أخواتي وأعمل وأساعد والدي في تربية أخواتي فهو يأخذ مرتبي بالكامل وفي بعض الأحيان أخبئ بعض الجنيهات القليلة من مرتبي لشراء بعض الأشياء الخاصة بي وأريد أن أعرف هل علي ذنب فما أفعله؟
أيضا والدي يسبني أنا وأخواتي بأفظع الألفاظ يا سيدي ويعاملنا معاملة قاسية جدا حيث إنني لم أتزوج حتي الآن رغم أن الجميع يشهد لي بأخلاقي الحميدة حيث إنني والحمد لله ملتزمة دينيا بسبب أنا والدي معروف بقسوته وصوته العالي ولا أدري ماذا أفعل يا سيدي فالبعض يقول أنتم معمول لكم عمل ولا بد أن تفكوه حتى والدتي أصبحت مقتنعة بذلك وتريد أن تذهب لمن يفكه وأنا أخشى عقاب الله لفعل ذلك .
فبماذا تنصحني يا سيدي؟
وجزاك الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في ادخار جزء من راتبك وإخفائه عن أبيك لقضاء حوائجك الخاصة، ويجب عليك الإحسان إلى أبيك واحترامه ولو قسا في معاملته لك وأساء، ولمزيد من التفصيل نقول:

فلا حرج عليك أيتها الأخت السائلة في إخفاء جزء من راتبك لحاجتك، ولا يحق لأبيك أن يأخذ من مالك إلا بقدر حاجته، ولا يحق له أن يجحف بك بأخذ راتبك كاملا، وانظري الفتوى رقم: 47345.

وأما ما ذكرته عن قسوة والدك فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن حق الوالدين عظيم وأن من حقهما أن تقابل إساءتهما بالإحسان، والولد مطالب بالإحسان إلى والديه حتى وإن أساءا إليه، فاصبري على قسوة والدك واحتسبي الأجر عند الله تعالى، وانظري الفتوى رقم: 3459 ، وينبغي لمن له علاقة بالوالد أن ينصحه ويذكره بالله تعالى، فإن سباب المسلم فسوق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي.

وأما فك السحر فإن غلب على ظنكم أنكم مسحورون ونحو ذلك فلا حرج عليكم في السعي لفك السحر، وطلب العلاج مشروع، ولكن احذروا من الذهاب إلى السحرة والمنجمين ونحوهم، وليكن طلبكم لحل السحر بالرقية الشرعية.

وانظري الفتوى رقم: 2244، حول العلاج الشرعي للسحر، والفتوى رقم: 10981، حول ما يجوز وما لا يجوز في فك السحر، والفتوى رقم: 45045، حول حل السحر عند العرافين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة