( 2410 ) مسألة : قال : ( وكذلك شجره ونباته ، إلا الإذخر ، وما زرعه الإنسان ) أجمع أهل العلم على
تحريم قطع شجر الحرم ، وإباحة أخذ الإذخر ، وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين . حكى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، والأصل فيه ما روينا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وروى
أبو شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة [ ص: 169 ] نحوا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وكلها متفق عليها .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1735ألا وإنها ساعتي هذه حرام ، لا يختلى شوكها ، ولا يعضد شجرها } . وفي حديث
أبي شريح ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12132إن مكة حرمها الله ، ولم يحرمها الناس ، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ، ولا يعضد بها شجرة } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، في ( سننه ) ، وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119037لا يعضد شجرها ، ولا يحتش حشيشها ، ولا يصاد صيدها } . فأما ما أنبته الآدمي من الشجر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : له قلعه من غير ضمان ، كالزرع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ما
نبت في الحل ، ثم غرس في الحرم ، فلا جزاء فيه ، وما
نبت أصله في الحرم . ففيه الجزاء بكل حال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في شجر
الحرم الجزاء بكل حال ، أنبته الآدميون ، أو نبت بنفسه ; لعموم قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119037لا يعضد شجرها } . ولأنها شجرة نابتة في
الحرم ، أشبه ما لم ينبته الآدميون .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا جزاء فيما ينبت الآدميون جنسه ، كالجوز واللوز والنخل ونحوه ، ولا يجب فيما ينبته الآدمي من غيره ، كالدوح والسلم والعضاه ; لأن
الحرم يختص تحريمه ما كان وحشيا من الصيد ، كذلك الشجر . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : ( وما زرعه الإنسان ) يحتمل اختصاصه بالزرع دون الشجر ، فيكون كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ويحتمل أن يعم جميع ما يزرع ، فيدخل فيه الشجر ، ويحتمل أن يريد ما ينبت الآدميون جنسه . والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله ، بقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119037لا يعضد شجرها . } إلا ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم ، بالقياس على ما أنبتوه من الزرع ، والأهلي من الحيوان ، فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا ، دون ما تأنس من الوحشي ، كذا هاهنا .