( 2418 ) فصل : الحرم ، وغصنها في الحل ، فعلى قاطعه الضمان ; لأنه تابع لأصله . وإن كانت في الحل ، وغصنها في وإذا كانت شجرة في الحرم ، فقطعه ، ففيه وجهان : أحدهما : لا ضمان فيه . وهو قول لأنه تابع لأصله ، كالتي قبلها . والثاني ، يضمنه . اختاره القاضي أبي يعلى ابن أبي موسى ; لأنه في الحرم . فإن كان بعض الأصل في الحل وبعضه في الحرم ، ضمن الغصن بكل حال ، سواء كان في الحل أو في الحرم ، تغليبا لحرمة الحرم ، كما لو وقف صيد بعض قوائمه في الحل ، وبعضها في الحرم .