، وشرط المظاهر أن يكون مسلما أي زوجا مسلما ، وتبعه
ابن فرحون ليس بظاهر ، وسواء كان عبدا أو سفيها فإذا ألزم العبد أو السفيه الظهار فحكم العبد يأتي ، وأما السفيه فمذهب
ابن القاسم أن وليه ينظر له فإن كان موسرا ، وامتنع وليه من التكفير عنه ، فليس له الصيام ، فإذا طلبته امرأته بالوطء طلق عليه من غير ضرب أجل ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب إذا امتنع ، وليه له أن يصوم ، ولا يطلق عليه إلا بعد ضرب الأجل قاله
ابن رشد في سماع
عبد الملك .