الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال اللخمي ، وإن كان نكاحان بينهما ملك فحلف ، وهي زوجة لم يحنث حتى طلق ، ثم اشتراها ، ثم باعها ، ثم تزوجها عادت على العصمة الأولى ، فإن حنث كان مظاهرا ، وإن كانا ملكين بينهما نكاح لم يبن الملك الثاني على الأول ; لأن النكاح الذي بينهما صحح البيع قال : وإن حلف ، وهي زوجة فانفسخ النكاح ثم باعها ، ثم تزوجها ، ثم حنث لم يكن مظاهرا ; لأن العصمة الأولى زالت ، وهذا نكاح مبتدأ بمنزلة من قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، ثم اشتراها ، فانفسخ النكاح ثم باعها ثم تزوجها ثم دخل لم تطلق عليه ; لأن العصمة التي حلف لها زالت ، وهذا نكاح مبتدأ ، ولو لم يحنث بالطلاق ، وأوقع عليها طلقة كان قد بقي له فيها طلقتان انتهى ، ففرق بين أن يكون اشتراها بعد طلقة أو فعل طلقة ، ونقل في الشامل كلامه الأول ، ولم ينقل الأخير ، فيتوهم أن حكمهما واحد ، ولم ينقل ابن عرفة هنا عن اللخمي ، ولا كلمة ، ولا عن ابن يونس ، وإنما نقل كلامه في المقدمات في المسألة المتقدمة [ ص: 124 ] وفي هذه المسألة ، وهي ما إذا ظاهر من زوجته ، وهي أمة بيمين ثم اشتراها قبل أن يحنث باليمين قال في المقدمات : فذهب الشيوخ إلى أن اليمين لا تعود عليه ; لأنه ملك يمين لا ملك عصمة ، فهو غير المالك الأول كملك العصمة بعد الطلاق ثلاثا قال : إلا أن يبيعها ، ثم يتزوجها ، فإنه يعود عليه اليمين ; لأنه بقي له فيها طلقتان ، واليمين تعود ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء انتهى .

                                                                                                                            ويظهر من كلامه الأخير أن شراءها كان بعد أن طلقها طلقة واحدة ، وهذا القول نقله ابن يونس عن بعض أصحابنا ، وقاله اللخمي ، ولم ينقل غيره قال ، وعكسه أن يحلف بظهر أمته فلم يحنث حتى باعها ثم تزوجها ثم حنث ، وهي زوجة لم يلزمه ظهار انتهى ص ثم قال في المقدمات : وذهب بعضهم إلى أن اليمين تعود عليه إذا اشتراها انتهى قال ابن يونس : وهو أصوب ثم قال في المقدمات : والذي أقول به أنه إن ورث جميعها أو اشترى جميعها في صفقة واحدة فاليمين باقية عليه لا تسقط عنه إذ لم تحرم عليه لخروجها من عصمة النكاح إلى ملك اليمين ، ولا أقول إنها تعود عليه إذ لا يكون العود إلا بعد المفارقة ، وأما إذا ورث بعضها أو اشترى بعضها فحرمت عليه بذلك ثم اشترى بقيتها فحلت له بالملك فاليمين لا تعود عليه ; لأن ملك اليمين غير ملك العصمة ، وملك اليمين من ملك العصمة أبعد من ملك العصمة الثانية من ملك العصمة الأولى انتهى .

                                                                                                                            ص ( لا إن تقدم )

                                                                                                                            ش : لا كلام في هذا ، وكذلك لو ظاهر من زوجته الأمة ، ثم طلقها ، ثم اشتراها أو اشتراها قبل أن يطلقها أو كان علقه ، ثم حنث قبل الشراء ، فإن الظهار لازم له قاله اللخمي ، وهو في المدونة ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية