( فروع الأول ) المشهور في المذهب المعلوم من قول في الحج الثاني من المدونة ، وغيرها فيمن مالك لا يجزئه العبد في الرقاب ، ولا البعير في الهدايا أنه يرجع بقيمة العبد ، ولا يرده لفواته بالعتق أو بالهدي ، ويجعل ما يؤخذ في قيمة العيب فيما وجب عليه من بدله قاله في سماع اشترى عبدا فأعتقه في ظهاره أو بعيرا فقلده ، وأشعره ، ثم أصاب به عيبا . محمد بن خالد