( فرع ) : قال في سماع : قيل أرأيت من أصبغ قال ليس ذلك عليه ، وهذا شيء يحدث ، وكذلك لو ابتاعه فكبر على مثل هذا لم يلحق البائع شيء من ذلك أعتق في رقبة واجبة منفوسا فكبر أخرس أو أصم أو مقعدا أو مطبقا أعليه بدلها ابن رشد تعليله لإجزاء ذلك في الكفارة ، وأنه لا رجوع في ذلك على البائع بأن هذا شيء يحدث ليس بعلة صحيحة ; لأن ما يقدم ، ويحدث من العيوب إذا أمكن أن يعلم بحلف البائع فيه اليمين ، ولا يجزئ عن المكفر في الكفارة إذا كان العيب مما لا يجوز في الرقاب ، فالعلة في ذلك إنما هي أن هذا مما يستوي البائع ، والمبتاع في الجهل بمعرفته ، ولا يمكن أن يعلمه أحد فإن لم يكن له حكم البيع في قيام المبتاع على البائع ، ولا في عدم الإجزاء في الكفارة ; لأن المكفر قد ادعى ما يجب عليه باجتهاد ، ولم يقصر فلا درك عليه .