( الرابع ) قال فيها : وتجوز
الشركة بين النساء ، وبينهن وبين الرجال قال
اللخمي يريد : إن كانت متجالة ، أو شابة ولا تباشره في التجارة ; لأن كثرة محادثة الشابة للرجل يتقى منها الفتنة فإن كان بينهما واسطة فلا بأس قال
ابن عرفة : يريد واسطة مأمونة
المتيطي عن
ابن الهندي ، وإنما تجوز بين الرجل والمرأة إذا كانا صالحين مشهورين بالخير والدين والفضل وإلا فلا انتهى قال
أبو الحسن : أو مع ذي محرم انتهى .