( فرعان الأول ) قال ابن عرفة : وفيها مع غيرها لملزوميته التصرف في ملك الغير [ ص: 152 ] بغير إذنه منع أحد الشريكين بمجرد الملك في شيء تصرف فيه دون إذن شريكه الشيخ لابن حبيب عن ليس لأحد مالكي جدار أن يحمل عليه ما يمنع صاحبه من حمل مثله عليه إن احتاج إلا بإذنه ، وإن كان لا يمنع صاحبه أن يحمل عليه مثل سقف بيت ، أو غرز خشبه فذلك له ، وإن لم يأذن انتهى . الأخوين
، وقال : ولكل المنع في الجدار المشترك قال في التوضيح يعني لكل واحد من الشريكين منع شريكه من ابن الحاجب حتى يأذن له شريكه كسائر المشتركات ونحوه التصرف في الجدار المشترك لابن عبد السلام وفي المعونة الحائط المشترك ليس لأحد الشريكين أن يتصرف فيه ، ولا أن يحدث فيه شيئا إلا بإذن شريكه انتهى .
ونحوه في التلقين ونحوه لابن جزي في القوانين وتقدم في كلام وصاحب العمدة ابن الجلاب والتلمساني نحو ذلك فانظر ما حكاه ابن عرفة عن الشيخ لابن حبيب عن الأخوين من التفصيل المتقدم هل هو مخالف لما عزاه للمدونة وغيرها من الإطلاق ، أو مقيد له ، فتأمله ، والله أعلم .