( فرع ) قال في سماع عيسى من كتاب قال : الربح بينهما على ما تعاملا عليه ، ويأخذ أحدهما من صاحبه أجرة ما يفضله به في العمل الشركة في الرجل يقول لصاحبه : اقعد في هذا الحانوت تبيع فيه وأنا آخذ المتاع بوجهي ، والضمان علي ، وعليك ابن رشد ، وهذا كما قال ; لأن الربح تابع للضمان إذا عملا بما تداينا به كما هو تابع للمال بما أخرجه كل واحد منهما من المال ( فرع ) قال في المدونة : وإن أقعدت صانعا في حانوت على أن تنقل عنه المتاع ، ويعمل هو فما رزق الله بينكما نصفين لم يجز انتهى .
قال في سماع عيسى من كتاب الشركة قبل الكلام المتقدم في رجل قال لرجل اقعد في حانوت وأنا آخذ لك متاعا تبيعه ولك نصف ما ربحت ، أو ثلثه : لم يصلح ذلك فإن عملا عليه كان للذي في الحانوت أجرة مثله ، ويكون الربح كله للذي أجلسه في الحانوت ابن رشد ، وهذا كما قال ; لأنها إجارة فاسدة من أجل أن الربح تابع للضمان فإذا كان ضمان السلع من الذي أجلسه وجب أن يكون له جميع الربح وللعامل أجرة مثله انتهى .
ص ( وكبيع وجيه مال خامل بجزء من ربحه )
ش : هذا تفسير ثان لشركة الذمم .