الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن فرحون في آخر تبصرته في الفصل الثالث عشر في القضاء بنفي الضرر إذا أحدث الرجل من البنيان ما يجب عليه القيام فيه بالضرر فقام جاره عليه بالقرب من الفراغ من البنيان فعليه اليمين أن سكوته حتى كمل البنيان لم يكن عن إسقاط حقه الواجب له في ذلك من القيام بقطع الضرر انتهى .

                                                                                                                            ففهم من ترتب اليمين عليه إذا قام بقرب [ ص: 162 ] الفراغ من الأحداث ترتبها من باب ، أولى إذا قام به بعد طول وقلنا : إن له القيام به ، ولو طالت المدة ، وقد تقدم في الفرع الذي قبل هذا في كلام ابن عرفة عن أصبغ أنه إنما يستحق القيام بالضرر بعد العشرين سنة حتى يحلف أنه ما كان سكوته عن رضا ، ولا تسليم ا هـ . وما ذكره ابن فرحون في الحلف بالقيام بالقرب نص عليه في العتبية في أثناء نوازل أصبغ من جامع البيوع ونصه فإذا قام بذلك بعد سنة ، أو سنتين كما ذكرت فلا أرى ذلك يلزمه أي الضرر المحدث ، ولا يوجب عليه بعد أن يحلف بالله ما كان سكوته بذلك رضا للأبد ، ولا تسليما ثم يصرف عنه إذا حلف إلا أن يطول زمان ذلك جدا فلا أرى له بعد ذلك دعوى ، ولا تبعة انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية