ص ( بذهبين )
ش : أركان الشركة أربعة العاقدان والصيغة والمحل فلما ذكر الثلاثة الأول أتبعها بالرابع وهو المحل وهو المال ، أو العمل فبدأ بالمال فقال : بذهبين ، أو ورقين .
ص ( اتفق صرفهما )
ش : يريد ووزنهما ويغتفر التفاوت اليسير قال
ابن عرفة : وفيها قصر اعتبار التساوي بين النقدين في الوزن ، والقيمة لا السكة ويسير اختلافهما في الصرف لغو انتهى .
قال في المدونة ، وإن أخرج أحدهما دنانير هاشمية وأخرج الآخر مثل وزنها دنانير دمشقية ، أو أخرج هذا دراهم يزيدية والآخر وزنها محمدية وصرفهما مختلف لم يجز إلا في الاختلاف اليسير الذي لا بال له فيجوز وهما فيما كثر كتفاضل المالين ، ولو
جعلا الربح والعمل بينهما بقدر فضل ما بين السكتين لم يجز إذا صرفاهما إلى القيم وحكمهما الوزن في البيع والشركة انتهى .
فحاصله أنه إذا اختلف الصرف لا تجوز الشركة ، ولو جعلا الربح على قدر قيمة صرف كل دينار قال
أبو الحسن وصورة قدر القيمة أن يقال : ما قيمة المحمدية فيقال : عشرة وما قيمة اليزيدية فيقال : خمسة فيشتركان على الثلث والثلثين فيؤدي إلى التفاضل قال
ابن المواز فإن نزل أخذ كل واحد مثل رأس ماله بعينه في سكته ، وكان الربح بقدر وزن رأس ماله لا على فضل ما بين السكتين ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال بعض القرويين لعل
محمدا يريد إذا لم يختلف سوق السكتين من يوم الشركة إلى يوم القسمة وأما إذا اختلف فيظلم الذي زاد سوق سكته صاحبه إذا أعطاه مثل رأس ماله ، وقيمته أكثر مما دفع انتهى .
، وانظر سماع
ابن القاسم من الشركة
[ ص: 124 ] فرع ) قال في المدونة : وإن كانت السكتان متفقتي الصرف يوم الشركة جاز فإن افترقا ، وقد حال الصرف لم ينظر إلى ذلك ويقتسمان ما بأيديهما عرضا كان ، أو طعاما ، أو عينا انتهى .
ص ( وبعين وبعرض )
ش : يريد : ولو كان العرض طعاما قال في المدونة : وتجوز
الشركة بطعام ودراهم ، أو بعين وعرض على ما ذكرنا من القيم ، وبقدر ذلك يكون الربح والعمل انتهى .