مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وكل بالقيمة يوم أحضر لا فات ) ش هو راجع إلى مسألة العرضين ، وإلى مسألة العين ، والعرض كما تقدم عن المدونة ، والمعنى وكل من أخرج عرضا فهو شريك بقيمته يوم أحضر ، وقال ابن غازي هذه العبارة توهم أن المعتبر في الفاسدة القيمة يوم الفوت وعبارة ابن الحاجب أبين منها إذ قال فلو وقعت فاسدة فرأس ماله ما بيع به عرضه ، وقال الصقليان عبد الحق وابن يونس : فإن لم يعرفا ما بيعت به سلعتهما [ ص: 125 ] فلكل واحد قيمة عرضه يوم البيع وحمله على هذا بعيد انتهى .

ومثل ذلك لو خلطا الطعامين قال في المدونة : وإذا وقعت الشركة بالطعام فاسدة فرأس مال كل واحد ما بيع به طعامه إذ هو في ضمانه حتى يبيع ، ولو خلطاه قبل البيع جعلت رأس مال كل واحد قيمة طعام كل واحد يوم خلطاه انتهى .

ص ( إن خلطا )

ش : ظاهر كلامه أن الخلط شرط في حصول الشركة بينهما بالنسبة إلى الربح ، وإلى الخسارة وليس كذلك ، وإنما هو شرط في الضمان قال الرجراجي ذهب ابن القاسم إلى أن الخلط شرط في الانعقاد في التوى أي الهلاك لا في النماء ; لأنه قال : ما اشتراه أحدهما بماله قبل الخلط فهو بينهما ، وما ضاع فهو من صاحبه انتهى .

، وقال ابن عرفة : وفي شرط ثبوت لازمها وهو ضمان المشترك منهما بالخلط الحكمي فضلا عن الحسي ، أو بالحسي قولا ابن القاسم وغيره فيها والحكمي كون المالين في حوز واحد ، ولو عند أحدهما انتهى ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية