ص ( وكل بالقيمة يوم أحضر لا فات ) ش هو راجع إلى مسألة العرضين ، وإلى مسألة العين ، والعرض كما تقدم عن المدونة ، والمعنى وكل من أخرج عرضا فهو شريك بقيمته يوم أحضر ، وقال
ابن غازي هذه العبارة توهم أن المعتبر في الفاسدة القيمة يوم الفوت وعبارة
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أبين منها إذ قال فلو وقعت فاسدة فرأس ماله ما بيع به عرضه ، وقال الصقليان
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق وابن يونس : فإن لم يعرفا ما بيعت به سلعتهما
[ ص: 125 ] فلكل واحد قيمة عرضه يوم البيع وحمله على هذا بعيد انتهى .
ومثل ذلك لو خلطا الطعامين قال في المدونة : وإذا
وقعت الشركة بالطعام فاسدة فرأس مال كل واحد ما بيع به طعامه إذ هو في ضمانه حتى يبيع ، ولو خلطاه قبل البيع جعلت رأس مال كل واحد قيمة طعام كل واحد يوم خلطاه انتهى .
ص ( إن خلطا )
ش : ظاهر كلامه أن الخلط شرط في حصول الشركة بينهما بالنسبة إلى الربح ، وإلى الخسارة وليس كذلك ، وإنما هو شرط في الضمان قال
الرجراجي ذهب
ابن القاسم إلى أن الخلط شرط في الانعقاد في التوى أي الهلاك لا في النماء ; لأنه قال : ما اشتراه أحدهما بماله قبل الخلط فهو بينهما ، وما ضاع فهو من صاحبه انتهى .
، وقال
ابن عرفة : وفي شرط ثبوت لازمها وهو ضمان المشترك منهما بالخلط الحكمي فضلا عن الحسي ، أو بالحسي قولا
ابن القاسم وغيره فيها والحكمي كون المالين في حوز واحد ، ولو عند أحدهما انتهى ، والله أعلم .