مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولا يفسدها انفراد أحدهما بشيء )

ش : قال البساطي : يحتمل أن يريد أن شركة المفاوضة لا يفسدها أن يعين كل صنفا للآخر يعمل فيه ، ويشتركان في غيرهما في العمل ويحتمل أن يريد إن عمل كل في مال لنفسه لا يفسدها إذا استويا في عمل الشركة ، والثاني هو المنصوص ، ولا يبعد الأول إذا كان المنفردان قريبين فإن قلت : ظاهر قوله أحدهما غير الصورتين المذكورتين قلت : يجب حمله على أن كلا انفرد ليوافق النقل انتهى .

فظاهره أنه لا بد من انفراد كل واحد بشيء وأن النقل كذلك ، وهو خلاف ظاهر المدونة ، أو نصها قال فيها : ويكونان متفاوضين ، ولأحدهما عين ، أو عرض دون صاحبه ، ولا يفسد ذلك المعاوضة بينهما انتهى .

، وقال في التوضيح : ولا يفسدها عندنا وجود مال لأحدهما على حدته خلافا لأبي حنيفة انتهى .

فتأمله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية