ص ( أو خف كإعارة آلة ، أو دفع كسرة )
ش : قال في المدونة
: وليس لأحد المتفاوضين أن يعير من مال الشركة إلا أن يوسع له في ذلك شريكه ، أو يكون شيئا خفيفا كعارية غلام ليسقي دابة ، ونحوه فأرجو أن لا يكون بذلك بأس والعارية من المعروف الذي لا يجوز لأحدهما أن يفعله في مال الشركة إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون أراد به استئلاف التجارة ، وإن وهب أحدهما ، أو أعان على المعروف ضمن حصة شريكه إلا أن يفعل ذلك للاستئلاف فلا يضمن انتهى .