مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( تفريع ) قال في المدونة : وإن أبضع أحدهما مع رجل دنانير من الشركة ثم علم الرجل بموت الذي أبضعها معه ، أو بموت شريكه فإن علم أنها من الشركة فلا يشتري بها شيئا وليردها على الباقي ، وإن بلغه افتراقهما فله أن يشتري ; لأن ذلك لهما بعد وفي الموت يقع بعضه للورثة وهم لم يأمروه انتهى .

قال أبو الحسن ، ولا يشتري بنصيب الباقي ; لأن نصيبه مشاع في جميع المال وليس للمبضع معه أن يقسم ذلك انتهى .

قال اللخمي : وإن علم في الموت أن المال من غير المفاوضة لم يكن له أن يشتري إن مات المبضع ، وإن مات من لم يبضع كان له أن يشتري ، وإن لم يعلم ذلك المال من المفاوضة ، أو مما يخصه لم يشتر ; لأن أمره موقوف على الكشف بعد الوصول فقد يكون من مال المفاوضة انتهى .

ونقل أبو الحسن هذا الأخير عن ابن يونس واللخمي ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية