[ ص: 406 ] باب زكاة الزرع والثمر وحكم بيع المسلم وإجارته وإعارته من الذمي العقار وغيره وزكاة العسل ونحو ذلك وتضمين أموال العشر والخراج
تجب
الزكاة في كل مكيل مدخر ، نقله
أبو طالب ، وكذا نقل
صالح ،
وعبد الله : ما كان يكال ويدخر ، ويقع فيه القفيز ، ففيه العشر ، و ما كان مثل القثاء والخيار والرياحين والبصل والرمان فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول ، واختاره جماعة ، وجزم به آخرون ، والمذهب عند جماعة : من حب وثمر ، كالحبوب والتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق والبزور ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على
الزكاة في اللوز ، وعلل أنه مكيل .
وقال
ابن حامد : لا تجب في
حب البقول كحب الرشاد وحب الفجل والقرطم ، والأبازير كالكسفرة والكمون والبزور ، وكبذر القثاء والخيار والرياحين ; لأنها ليست بقوت ولا أدم ، ويدخل في هذا بزر اليقطين ، وذكره في المستوعب : من المقتات ، والأول أولى ، ويخرج الصعتر والأشنان ونحوهما ، وحب ذلك على الأقوال الثلاثة ، وكذا كل ورق مقصود ، كورق السدر والخطمي والآس .