صفحة جزء
6330 وقول الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين


وقول الله بالجر عطف على كفارات الأيمان ، وأوله : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية ، أي فكفارة ما عقدتم الأيمان إطعام عشرة مساكين .

واختلفوا في مقدار الإطعام ، فقالت طائفة : يجزيه لكل إنسان مد من طعام بمد الشارع ، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم . وهو قول عطاء والقاسم وسالم والفقهاء السبعة .

وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقالت طائفة : يطعم لكل مسكين نصف صاع من حنطة ، وإن أعطى تمرا أو شعيرا فصاعا صاعا . روي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وزيد بن ثابت في رواية رضي الله تعالى عنهم .

وهو قول النخعي والشعبي والثوري وأبي حنيفة وسائر الكوفيين .

التالي السابق


الخدمات العلمية